الصباح العربي
الخميس، 25 أبريل 2024 08:02 صـ
الصباح العربي

دين وحياة

عدة المتوفى عنها زوجها

الصباح العربي

قال تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف} (البقرة:234)، هذه الآية تتحدث عن عدة الزوجة المتوفى عنها زوجها، وفيما يلي ذكر لأهم الأحكام المتعلقة بهذه الآية، وذلك في المسائل التالية: 

المسألة الأولى: ذهب جمهور أهل العلم إلى أن هذه الآية ناسخة لقوله عز وجل: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج} (البقرة:240) فقد كانت المرأة قبل الإسلام إذا توفى زوجها تعتد حولاً كاملاً، ثم نُسخ ذلك بأربعة أشهر وعشر، وهذه الآية وإن كانت متقدمة في (التلاوة) على آية الاعتداد بـ (الحول) إلا أنها متأخرة في (النزول)؛ فإن ترتيب المصحف الذي بين أيدي الناس ليس على ترتيب النزول، بل هو توقيفي، فتكون ناسخة. روى البخاري في "صحيحه" عن عبد الله بن الزبير،

قال: (قلت لعثمان: هذه الآية: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم} قد نسختها الآية الأخرى -يقصد الآية التي معنا- فلِمَ تكتبها، قال: لا أغير شيئاً منه عن مكانه يا ابن أخي) فاقتضى أن هذا هو موضع هذه الآية، وأن الآية التي قبلها ناسخة لها، وعليه فيكون وضعها هنا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم؛ لقول عثمان رضي الله عنه: (لا أغير شيئاً منه عن مكانه). قال القاضي عياض: "والإجماع منعقد على أن الحول منسوخ، وأن عدتها أربعة أشهر وعشر". 

المسألة الثانية: الآية صريحة في أن عدة المتوفى عنها زوجها هي أربعة أشهر وعشرة أيام، غير أن الآية ليست على عمومها، بمعنى أنها لا تشمل كل متوفى عنها زوجها، وإنما هي خاصة بغير الزوجة الحامل، فالزوجة الحامل عدتها أن تضع حملها؛ لقوله تعالى: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} (الطلاق:4)، فهذه الآية مخصصة لعموم قوله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا}. 

دين الزوج المتوفي العده الزوجه الحمل

دين وحياة

آخر الأخبار

click here click here click here altreeq altreeq