الصباح العربي
الجمعة، 19 أبريل 2024 07:54 صـ
الصباح العربي

دين وحياة

هل يجوز الذهاب إلى العمرة أثناء عدة وفاة الزوج؟

الصباح العربي

يجيب الدكتور علي جمعة - مفتى الجمهورية السابق - :
يجب على المرأة أن تعتد على زوجها إذا مات أربعة أشهر وعشر ليال بأيامهن؛ لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ}.. [البقرة : 234]، ومعنى يتربصن بأنفسهن: ينتظرن بأنفسهن لا يتزوجن خلال هذه المدة، ولا يفعلن في أنفسهن ما يتنافى مع الإحداد الواجب عليهن.
وقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا يجوز خروج المعتدة من وفاة إلى الحج أو العمرة؛ لأن الحج والعمرة لا يفوتان والعدة تفوت.
وبناءً على ما ذكر وفي واقعة السؤال: فإنه لا يجوز للمعتدة من وفاة أن تخرج للعمرة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

دين ذهاب الزوجة العمرة عدة الزوج المتوفى

دين وحياة

آخر الأخبار

click here click here click here altreeq altreeq