الصباح العربي
السبت، 20 أبريل 2024 06:23 مـ
الصباح العربي

الحوادث

ننشر حيثيات حكم الإداري برفض دعوى إلغاء قرار حظر ختان الإناث

ارشيفية
ارشيفية

أودعت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكروري، حيثيات حكمها بعدم قبول الدعوى القضائية المطالبة بإلغاء قرار وزير الصحة بحظر ختان الإناث، لرفعها من غير ذي صفة أو مصلحة.
وقالت المحكمة، في حيثياتها أن قضاء المحكمة الإدارية العليا استقر على أن شرط المصلحة في الدعوى يتعين توافره، كما يتعين استمراره حتى صدور حكم نهائي في الدعوى، وأن على القاضي الإداري التحقق من توافر شرط المصلحة وصفة الخصوم والأسباب التي بني عليها الطلبات ومدى جدوى الاستمرار في الخصومة في ضوء تغيير المراكز القانونية لأطرافها، وذلك حتى لا ينشغل القضاء الإداري بخصومات لا جدوى من ورائها.
وأضافت المحكمة أن الدعوى هي الوسيلة الوحيدة التي يلجأ بمقتضاها صاحب الشأن إلى المحاكم لحماية حقه، وأنه يشترط لقبول الدعوى أن يكون لرافعها مصلحة قانونية في إقامتها وأن تكون المصلحة شخصية ومباشرة وفائدة عملية تعود على رافع الدعوى.
وأكدت المحكمة أن أوراق الدعوى خلت من أي سند لمصلحة المدعين في إقامتها، بما مؤداه أن القرار المطعون عليه لم يمس أية مصلحة سواء مباشرة أو احتمالية للمدعين، بما ينتفي معه صفتهما في الطعن ويتعين القضاء بعدم قبولها.
وكان كل من يوسف البدري وحامد صديق قد أقاما دعوى قضائية للمطالبة بإلغاء قرار الوزير رقم 271 لسنة 2007 الخاص بحظر ختان الإناث.
وأوضحا أن قرار الوزير مخالف لأحكام الدستور والقانون ويمثل اعتداء على الحرية الشخصية.

ننشر حيثيات حكم الإداري برفض دعوى إلغاء قرار حظر ختان الإناث

الحوادث

آخر الأخبار

click here click here click here altreeq altreeq