الصباح العربي
الجمعة، 29 مارس 2024 03:26 صـ
الصباح العربي

الأخبار

”تشريعية النواب” تقر قانون الهجرة غير الشرعية

ارشيف
ارشيف

وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكاتب لجان الخطة والموازنة وحقوق الإنسان والعلاقات الخارجية، الثلاثاء 27 سبتمبر، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، دون إدخال أي تعديلات عليه كما ورد من الحكومة، وذلك بشكل «نهائي».

كانت لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وافقت اليوم على الفصل الأول من قانون الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والخاصة بالتعريفات والأحكام.

وأقرت اللجنة المادة 1 في تطبيق أحكام هذا القانون، ويقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة تعريف كل منها:

1- الجريمة ذات الطابع غير الوطني: أية جريمة ارتكبت في أكثر من دولة أو ارتكبت في دولة واحدة، وتم الإعداد أو التخطيط لها أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها في دولة أخرى أو بواسطتها أو ارتكبت في دولة واحدة عن طريق جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة أو ارتكبت في دولة واحدة وكانت لها آثار في دولة أخرى.

2- الجماعة الإجرامية المنظمة: الجماعة المؤلفة وفق تنظيم معين من ثلاثة أشخاص على الأقل لعمل بصفة مستمرة أو لمدة من الزمن بهدف ارتكاب جريمة محددة أو أكثر من بينها جرائم تهريب المهاجرين وحدها أو مع غيرها وذلك من أجل الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على منفعة مادية أو معنوية أو لأي غرض ولا يلزم أن يكون لأعضائها أدوار محددة أو أن تستمر عضويتها فيها.

3- تهريب المهاجرين: تدبير انتقال شخص أو أشخاص بطريقة غير مشروعة من دولة إلى أخرى من أجل الحصول بصورة مباشرة أو غير مباشرة على منفعة مادية أو معنوية أو لأي غرض آخر.

4 - المهاجر المهرب: أي شخص يكون هدفا للسلوك المجرم بمقتضي المواد و6 و7 و8 من هذا القانون.

5- وثيقة السفر أو الهوية المزورة: وثيقة السفر أو الهوية التي زورت بالكامل أو حرفت بياناتها وتلك التي يتم إصدارها أو الحصول عليها بطريقة التزوير أو الفساد أو الإكراه أو الاحتيال أو الخداع أو بأية طريقة أخرى غير مشروعة.

6- الأطفال غير المصحوبين: كل من لم تبلغ سنه الثامنة عشر ميلادية كاملة ولم يكن بصحبة أي من ذويه.

7 - الناقل التجاري: كل شخص طبيعي أو اعتباري تكون مهنته نقل الركاب أو البضائع برا أو بحرا أو جوا تحقيقا لمكسب تجاري.

8 – السفينة: أي نوع من المركبات المائية أو التي يمكن استخدامها كوسيلة لنقل الأشخاص فوق الماء بما فيها المركبات الطوافة والطائرات المائية باستثناء السفن الحربية أو سفن دعم الأسطول أو غيرها من السفن التي تملكها أو تشغلها الحكومة والتي تستعمل في أغراض غير تجارية.

9- اللجنة: اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر المنشاة وفقا لحكم المادة 28 من هذا القانون.

10- المنفعة: كل مصلحة أو كسب أو مزية أو عائد على مرتكب جريمة تهريب المهاجرين سواء كانت المصلحة أو الكسب أو المزية أو المنفعة مادية أو أدبية.

11- البحر الإقليمي: الحزام البحري الملاصق للحدود الساحلية للدولة وخارج إقليمها البري ومياهها الداخلة ويمتد لمسافة لا تتجاوز 12 ميلا بحريا من خط الأساس وفقا لأحكام القانون الدولي للبحار.

12- منطقة المجاورة: منطقة من أعالي البحار المجاورة للبحر الإقليمي وتمتد لمسافة 12 ميلا بحريا من نهاية البحر الإقليمي وفقا لأحكام القانون الدولي للبحار.

مادة 2: لا تترتب أية مسئولية جناية أو مدنية على المهاجر المهرب عن جرائم تهريب المهاجرين المنصوص عليها في هذا القانون ولا يمتد برضاء المهاجر المهجر أو برضاء المسئول عنه أو متوليه في جرائم تهريب المهاجرين المنصوص عليه في القانون.

مادة 3: يعد المجلس القومي للطفولة والأمومة ممثلا لأسر الأطفال غير المصحوبين الذين لا يستدل على أسرهم أو من يمثلهم قانونا.

 

تشريعية النواب تقر قانون الهجرة الشرعية

الأخبار

آخر الأخبار

click here click here click here altreeq altreeq