الصباح العربي
الثلاثاء، 16 أبريل 2024 06:40 صـ
الصباح العربي

دين وحياة

حكم إعطاء الأبناء زكاة أموالهم للوالدين

الصباح العربي

أكد الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية إنه لا يجوز للفرع أن يعطي الزكاة للأصل أي أن الأحفاد أو الأبناء لا يجوز لهم إعطاء زكاة أموالهم للوالدين أو الأجداد إلا في حالة واحدة فقط أن يكونوا غارمين أي عليهم ديون.

جاء ذلك فى إجابة عاشور، خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع على فضائية الناس على سؤال سيدة تقول" جدتي مريضة وتحتاج الى أدوية كثيرة ولا يوجد من يشتري لها هذه الأدوية علما بأن معاشها ضئيل جدا يكفيها بالكاد .. فهل يجوز إعطاؤها زكاة مالي السنوية ؟.

 وتابع:" لا يجوز لكي أن تعطي جدتك لأنها الأصل إلا أنه في هذه المسألة خصيصا يجوز لكي أن تعطيها المبلغ على سبيل الهدية أو الصدقة وليس من الزكاة وإذا كان حالتك المادية لا تسمح بإعطائها صدقة أو هدية فاعطيها زكاة المال ولا شيء عليكي، لافتا إلى أن هذه الفتوى لا تعمم لأنها تنطبق على حالتك فقط لكن الأصل أنه لا يجوز".

 

إعطاء الأبناء زكاة أموال الوالدين

دين وحياة

click here click here click here altreeq altreeq