الصباح العربي
السبت، 20 أبريل 2024 02:42 مـ
الصباح العربي

دين وحياة

تعرف على حكم بيع التاجر للملابس الحريمى القصيرة

الصباح العربي

قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز للتاجر أن يبيع الملابس الحريمي القصيرة، وأيضًا أدوات الزينة"المكياج"ولا إثم عليه.

وأوضح «ممدوح» خلال البث المباشر لصفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" للرد على أسئلة المواطنين، أن الإثم يقع على من يفعل المعصية، موضحًا أنه ممكن أن ترتدي المرأة هذه الملابس القصيرة أمام زوجها وتتزين بأدوات التجميل له، فلا إثم عليها، أما أن ترديها في الشارع فالإثم يقع عليها وليس على التاجر الذي باعها.

التاجر الملابس الحريمى القصيرة بيع أدوات المكياج

دين وحياة

آخر الأخبار

click here click here click here altreeq altreeq