الصباح العربي
الجمعة، 29 مارس 2024 07:30 صـ
الصباح العربي

الحوادث

حيثيات النقض بإلغاء إعدام مرسي وبديع وآخرين في ”اقتحام السجون”

الصباح العربي

أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها الصادر بقبول الطعن المقدم من الرئيس المعزول محمد مرسي و26 من قيادات مكتب الإرشاد وأعضاء جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلاميا بـ"الهروب من سجن وادي النطرون"، أو اقتحام السجون وإلغاء حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر في 16 مايو 2015 بإجماع الآراء، وبعد موافقة فضيلة المفتي بالإعدام شنقا على كل من: الرئيس المعزول محمد مرسي، ومحمد بديع، المرشد العام للجماعة، ونائبه رشاد بيومي، ومحيي حامد، وسعد الكتاتني، وعصام العريان.

 وبالسجن المؤبد لـ21متهما، وهم: صفوت حجازي، وأحمد أبومشهور، وسعد الحسيني، ومصطفى طاهر الغنيمي، ومحمود أحمد أبوزيد، وأحمد عبدالوهاب، والسيد حسن شهاب أبو زيد، ومحسن راضي وصبحي صالح، وحمدي حسن، وأحمد دياب، وأيمن محمد حجازي، وعبدالمنعم أمين تغيان، ومحمد أحمد محمد إبراهيم، وأحمد العجيزي، ورجب عبدالرحيم المتولي، وعماد شمس الدين محمد وحازم فاروق، ومحمد محمد إبراهيم البلتاجي، وإبراهيم أبو عوف، ويسرى عبد المنعم نوفل.

بالإضافة إلى معاقبة 16 متهما بالحبس لمدة سنتين آخرين، وهم: أحمد أبومشهور، وسعد الحسيني، ومصطفى الغنيمي، ومحمود أبوزيد وأحمد عبدالوهاب والسيد حسن شهاب الدين ومحسن راضي وصبحي صالح وحمدي حسن وأحمد دياب وأيمن محمد حسن حجازي وعبدالمنعم أمين تغيان ومحمد أحمد محمد إبراهيم وأحمد أحمد على العجيزي ورجب عبدالرحيم هبالة ويسري عبدالمنعم نوفل عن اتهامهم بالهروب من السجن لكونهم مقبوض عليهم مع إلزامهم جميعا بتعويض مدنى مؤقت قدره 250 مليون جنيه لصالح وزارة الداخلية وذلك لإدانتهم بارتكاب جرائم اقتحام السجون المصرية والهروب منها إبان يناير 2011 وفق مخطط إجرامي سبق إعداده بالاتفاق مع حركة حماس والتنظيم الدولي للجماعة الإرهابية وميليشيات حزب الله اللبنانية وبمعاونة من عناصر مسلحة، من قبل الحرس الثورى الإيراني، بجانب اختطافهم وقتل ضباط وأفراد الشرطة وإتلاف المنشآت العامة وقررت المحكمة إعادة محاكمتهم من جديد إمام دائرة جنائية أخرى.

وقالت المحكمة فى حيثياتها إن النيابة العامة وأن كانت عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة بنص المادة 46 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشغولة بمذكرة رأيها طلبا فيها إقرار الحكم الصادر حضوريا باعدام المحكوم عليهم من الأول إلى السادس دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعي عرض القضية في ميعاد الستين يوما المبين بالمادة 34 من ذلك القانون إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد على ما يجري به قضاء المحكمة لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوي بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها ودون التقيد بمبنى الرأي الذي تضمنه النيابة العامة بمذكرتها ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوي في ذلك ان يكون عرض النيابة العامة في الميعاد أو بعد وفاته فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة في القضية.

وحيث أن الطعن المقدم من المحكوم عليهم قد استوفي الشكل القانوني حيث أن ما يناله الطاعنون على الحكم المطعون فيه إدان الطاعنين من الأول إلى السادس والعشرون بجرائم الاشتراك في ارتكاب أفعال هزلية من شأنها المساس باستقلال البلاد وسلامة اراضيها والقتل العمل مع سبق الاصرار والترصد وتخريب مبان عامه ممملوكة للدوله وتمكين مساجين مقبوض ومحكوم عليهم من الهرب والخطف والاحتكار لضباط الحراسة للسجن.

كما أنه ادان الطاعنين من الثالث إلى السادس ومن الثامن إلى الثالث والعشرين بجريمة الهروب بعد القبض عليهم قانونا ودان الطاعن السابع والعشرين بجريمة الهروب حال كونه محكوما عليه قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال.

إذ اعتمد فيما اعتمد عليه في إدانة الطاعنين على الدليل المستند من محضر المشاهدة المؤرخ في 2/9/2013 بشأن تفريغ أحراز القضية رقم 338 لسنة 2013 جنح مستأنف الإسماعيلية دون أن يورد مضمونه ومؤداه ووجه استدلاله به على ثبوت التهم التي دان الطاعنين بها ولم يدلل على قيام الاشتراك في حق الطاعنين ولم يبين طريقته والادله عليه ودلل على توافر نية القتل لدى الطاعنين بما لا يسوغ قانونا مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عرض الدليل المستمد من محضر الشاهد المؤرخ 2/9/2013 الذي أفصح عن أنه من بين الأدلة التي عول عليها في إدانة الطاعنين في قوله (بمطالعة محضر المشاهدة بتاريخ 2/9/2013) بمعرفة السيد سامي عبدالجواد رئيس النيابة المنتدب لاجرائه بالنسبة لمحتوى الأحراز في القضية رقم 338 لسنة 2013 جنح مستأنف الإسماعيلية تم تفريغها في عدد 36 صفحة في حجم الفلوسكاب يتضمن اللقاء التي تم تفريغها وفقا للأحراز المقدمة وكان هذا الذي أورده الحكم وأن تضمن مؤدى الدليل المستند من محضر الشاهد كما استخلصته المحكمة منه فهو قد خلا كلية من بيان مضمون هذا الدليل نقلا عن المحضر المشار إليه الأمر الذي يعيبه القصور في التسبيب ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنين والاعادة بالنسبة الطاعنين جميعا لوحدة الواقعة وحسن سير العداله دون باقي المحكوم عليهم لصدور الحكم في حقهم فلم يكن لهم حق الطعن.

ولما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استند في تدليله على توافر الاشتراك في حق الطاعنين من الأول إلى السادس والعشرين على قوله وحيث أنه عن الدفع بانتفاء الاتفاق بين المتهمين الماثلين والمتهمين من الأول حتى الرائع والسبعين وانتقاء أركان الاشتراك بشانهم فمردود بأن المتهمين من الأول حتى الرابع والسبعين يمثلون قادة وافراد حركة حماس بغزة وهي فصيل إرهابي يعد الجناح العسكري لجماعة الإخوان التي يمثلها باقي المتهمين ويضمها علاقة تنظيمية بمتهمين آخرين من حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني وقد تضمنت وثيقة انشأ الحركة الإسلامية حماس ومدى خضوعها وارتباطها بحركة الإخوان وهي الجماعة الأم من وجود مصير مشترك الأمر الذي يؤكد مدى التنسيق والاتفاق بينهم على ارتكاب الجرائم المشار إليها.

لما كان ذلك وكان المقرر في قضاء محكمة النقض أن مناط جواز إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استنادا إلى القرائن ان تكون هذه القرائن منصبة على واقعة الاتفاق على ارتكاب الجريمة أو المساعدة في ذاتها ولن يكون استخلاص الحكم للدليل المستند منها لا يتجافي مع المنطق والعقل فإذا كانت الأسباب التي اعتمد عليها الحكم في إدانة المتهم والعناصر التي استخلص منها وجود الاشتراك لا تؤدي إلى ما انتهى إليه كما هو الحال في الحكم المطعون فيه.

وكان من المقرر كذلك في الأحكام الجنائية يجب أن تبني على الحزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس على الظن والانتماء والاعتبارات المجردة.

وكان ما ساقة الحكم من قرائن وما تضمنه من أقوال الشهود والتي عول عليها الحكم لا تنصب في على واقعة الاتفاق أو المساعدة في ارتكاب الطاعنين جرائم الاشتراك في ارتكاب أفعال هزلية من شأنها المساس بأمن واستقرار البلاد وسلامة أراضيها.

فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور في التسبيب مؤسسا على الظن والانتماء من الفرص والاعتبارات المجردة هذا فضلا عن أن الحكم المطعون فيه لم يبين بوضوح سواء في معرض ايراده واقعة الدعوى أو في مسودة ادلة الثبوت فيها تفصيل الوقائع والأفعال التي قارفها الطاعنون والمثبتة لاشتراكهم في ارتكاب الجرائم ولم يستظهر الحكم عناصر هذا الاشتراك وطريقته ولم يبين الأدلة على ذلك بيانا يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها.

كما أنه لا يغني في ذلك استناد الحكم إلى أقوال ضابط الأمن الوطني المقدم محمد مبروك والتحقيقات فيما تضمنته تحرياته وكذا ورود تحريات المخابرات العامة ذلك بأن القاضي في المواد الحنائية إنما يستند في ثبوت الحقائق القانونية إلى الدليل الذي يقتنع به وحده ولا يصح أن يوسس حكمه على رأي غيرة وأن كان في الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوينها على التحريات باعتبارها معززه لما ساقته من أدلة مادامت أنها كانت مطروحه على بساط البحث إلا أنها لا تصلح بمجردها لتكون دليلا كافيا بذاته أو قرينه مستقله على ثبوت الاتهام لذلك فإن حكمها يكون قد بني على عقيدة حصلها الشاهد من تحرياته لا على عقيدة استقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها فإن تدليل الحكم غير سائغ وقاصر عن حمل قضائه مما يعيبه ويوفر سببا آخر لنقضه.

واضافت الحيثيات انه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد تحدث عن نية القتل بالنسبة للطاعنين من الأول إلى السادس والعشرين بقوله وحيث أنه عن الدفع بانتفاء أركان المساهمة التبعية وفقا لنص المادة 43 عقوبات فمردود بأن الأصل أن الفاعل أو الشريك يتحمل مع فاعل الجريمة المسئولية الجنائية عن الجريمة التي يرتكبها هذا الأخير والتي كانت غير تلك التى قصد ارتكابها وتم الاتفاق عليها ومتى كانت الجريمة التي وقعت بالفعل نتيجة محتملة للجريمة الأخرى التي اتفق الجناة على ارتكابها فاعلين كانوا أو شركاء.

من الاوراق وكان المتهمون سواء فاعلين أو شركاء فيها قد قاموا باقتحام السجون لتهريب البعض منهم وآخرين باستخدام القوة وإطلاق النيران مما أدى إلى قتل المجني عليهم والشروع في قتل آخرين على النحو المبين فإن جرائم القتل والشروع فيه ووضع الثأر وسرقة المنقولات المبينة بالأوراق وكذا التخريب للمباني والأملاك عمدا هي جرائم محتملة الجرائم الأصلية تنعقد بها المسئولية الجنائية عنها قبل المتهمين سيما وقد وقعت تلك الجرائم كنتيجة محتملة لها ومن ثم فان المحكمة تقضي بقبول الدعوى على هذا الأساس ومن ثم يكون الدفع السالف في غير محله جديرا برفضه.

ولما كان ما أورده الحكم في هذا الخصوص وما ساقه من أدلة ثبوت استدلالا منه على توافر نية القتل في حق الطاعنين سالفى الذكر قد وقف عند حد التدليل على امكان توقع وفاة المجني عليهم كآثر لفعلهم باعتبار أن ذلك من النتائج المالوفه دون أن يعني بالكشف عن توافر التوقع الفعلي لدى الطاعنين واتجاه إرادتهم نحو إزهاق أرواح المجني عليهم فإنه يكون مشوبا بالقصور في هذا الصدد أيضا متعينا نقضه.

لما كان ما تقدم فإن يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون الحاجه لبحث بقية أوجه الطعن ولهذه الأسباب قبلت المحكمة طعن المتهمين وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة جنائية أخرى.

حيثيات النقض إعدام مرسي وبديع آخرين اقتحام السجون

الحوادث

آخر الأخبار

click here click here click here altreeq altreeq