الصباح العربي
الجمعة، 29 مارس 2024 01:06 صـ
الصباح العربي

الأخبار

تضامن النواب توافق علي المواد من 26 إلى 28 بمشروع قانون حقوق ذوي الإعاقة

عبد الهادي القصبي
عبد الهادي القصبي

وافقت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، برئاسة د.عبد الهادي القصبي ، على  المواد من 26 إلى 28 في مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المقدم من الحكومة ، والخاص بتحديد أماكن مناسبة للعمل وتحديد ساعات عمل مخفضة، والجمع بين معاش المعاق ومعاش العمل.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، برئاسة عبد الهادي القصبي، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين في هذا الشأن، الأول المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والقانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي، و65 نائبًا آخرين "أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس"، و3 اقتراحات بقوانين مقدمة من النواب "عبد المنعم العليمي، ومحمد أنور السادات، ومها شعبان" ، في ذات الموضوع.

ووافقت اللجنة في اجتماعات سابقة عند الباب الخامس الخاص بمشروع القانون المقدم من الحكومة، والخاص بالمعاملة المجتمعية والحماية القانونية والجنائية للأشخاص ذوى الإعاقة، الباب الأول "الحق في الحماية المجتمعية".

وتنص المادة 26 من مشروع القانون على: "يمنح الأشخاص ذوي الإعاقة مساعدات شهرية طبقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010 وتحدد اللائحة التنفيذية معايير استحقاق الأشخاص ذوي الإعاقة للمساعدات المشار إليها" ، واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يحق للأشخاص ذوي الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الأب أو الأم أو الزوج أو الزوجة وبدون حد أقصى ويكون لهم الحق في الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أيا كان ما يتقاضونه من اجر العمل وتتحمل الخزانة إعلامه للدولة هذا الفارق.

فيما تنص المادة 27 على: "يكون للأشخاص ذوي الإعاقة البالغين سن التجنيد معاملة خاصة في مناطق التجنيد وفى القومسيون الطبي العسكري بشأن إجراءات إعفائهم من الخدمة العسكرية والحصول على الشهادة المثبتة لذلك، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع".

وتنص المادة 28 على أن " تلتزم الدولة بإدراج حقوق واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عادل ومتوازن في برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه وبرامج التنمية المستدامة التي تقوم بها وتنفيذ هذه البرامج والسياسات دون تمييز على أساس الإعاقة وعلى قدم المساواة مع الآخرين".

وألزمت لجنة التضامن وحقوق والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، وسائل الإعلام بإتاحة اللغات اللازمة لتمكين ذوي الإعاقة من حقهم في المعرفة والتعامل مع وسائل الإعلام، حيث وافقت اللجنة، على ما جاء في مشروع قانون الحكومة في هذا الشأن، وفقا لما نصت عليه المادة 35 من مشروع القانون، دون إجراء أي تعديلات، حيث  تنص المادة 35 من مشروع القانون: "تلتزم جميع وسائل الإعلام الحكومية وغير الحكومية بإتاحة اللغات اللازمة لتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة وتيسير تواصلهم من المواد الإعلامية والمشاركة فيها، والإعلان عن جميع الخدمات المقدمة من الجهات العامة والخاصة، كما تلتزم وسائل الإعلام أيا كان نوعها بإذاعة المواد التي تظهرهم بصورة إيجابية وتحترم كرامتهم"، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الترخيص لوسائل الإعلام بإتاحة اللغات اللازمة لتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة والجهة المختصة بإصداره.

وأقرت اللجنة أحقية الأشخاص ذوي الإعاقة في المعاملة الإنسانية أمام المحاكم سواء كانوا متهمين أو شهودا، حيث تنص المادة 36 : "يكون للشخص ذوى الإعاقة سواء كان متهما أو مجنيا عليه أو شاهد في جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ الحق في معاملة إنسانية خاصة تتناسب مع حالته واحتياجاته، ويكون له الحق في الحماية والمساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية المتخصصة عند الاقتضاء ويجب أن يكون له محام يدافع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة".

 وتنص  المادة 37 انه يعتد بما ورد في بطاقة إثبات الإعاقة بعد التأكد من صحتها عند اتخاذ أي إجراءات قانونية قبل الشخص ذي الإعاقة في مراحل القبض والاحتجاز والتحقيق والمحاكمة دون عرضه على أي جهة أخرى للتأكد من إعاقته المسجلة بموجب هذه البطاقة، والمادة 38 "يخطر المجلس فور القبض على أي شخص ذي إعاقة، ويجب على الجهات المختصة والمجلس توفير كافة وسائل المساعدة الصحية والاجتماعية الفنية والمختصة والقانونية ومنها الأخصائي النفسي ومحام وإذا ما تطلب الأمر توافر طبيب مختص يتم ندبه.

من ناحية أخرى طالبت د.هبة هجرس، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، بضرورة وجود أماكن منفصلة في أماكن الاحتجاز للأشخاص ذوي الإعاقة، مشددة علي ضرورة استبدال كلمة "السجون" في مشروع القانون لـ"أماكن مهيأة".

وقررت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، تأجيل مناقشة المادة 39 من مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة والخاصة بإجراءات نقل المحتجزين من المعاقين.

وتنص المادة 39 على: "تتخذ الدولة كافة الترتيبات والتيسيرات المعقولة في نقل الأشخاص المحتجزين من ذوي الإعاقة وتوفير كود الإتاحة في كافة أماكن الاحتجاز والسجون وكافة المؤسسات العقابية الأخرى ويكون تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على الأشخاص ذوى الإعاقة في أماكن منفصلة خاصة يصدر بتنظيمها قرار من الوزير المعنى بالأشراف على تلك الأماكن".

تضامن النواب توافق المواد 26 28 مشروع قانون حقوق ذوي الإعاقة

الأخبار

آخر الأخبار

click here click here click here altreeq altreeq