الصباح العربي
الأربعاء، 24 أبريل 2024 04:11 مـ
الصباح العربي

دين وحياة

الافتاء لاتوضح حكم عورة المرأة أمام زوج أختها

الصباح العربي

حرصا منا على تقديم كل ما يخص حياتك اليومية، تقدم "بوابة الفجر" خدمة جديدة تم استحداثها وهي الفتاوى الواردة على موقع دار الإفتاء في القضايا التي تهم المواطنين، وسأل أحد الأشخاص عن حكم عورة المرأة أمام زوج أختها. وكان رد دار الإفتاء أنه لا يحلُّ للرجل أن يطَّلع من أخت زوجته على أكثر من الوجه والكفين، كما تحرم خلوته بها، لأن محرميتها عليه ليست مؤبدة، والمحرم على زوج الأخت هو الجمع بين المرأة وأختها، كما قال تعالى: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ [النساء: 23]، فالتحريم للجمع بينهما في الزواج لا لأصل الزواج، بحيث إنها تحل له إذا ما فارق أختها -التي هي زوجته- بموت أو طلاق.

دين وحياة

آخر الأخبار

click here click here click here altreeq altreeq