الصباح العربي
الخميس، 18 أبريل 2024 04:19 مـ
الصباح العربي

دين وحياة

تعرف على حكم وهب المال بين الزوجين

الصباح العربي

قالت الدكتورة سعاد صالح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إنه إذا وهب الزوج لزوجته أو وهبت الزوجة لزوجها مالًا فلا يجوز الرجوع في هذه الهبة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم :" الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ"، وقوله أيضا :" لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ فَإِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ".

وأضافت صالح في برنامج "فقه المرأة" على فضائية "الحياة"، أنه يجوز للمرأة أن تقرض من مالها الخاص لزوجها وعليها استرداد هذا القرض وقبل ذلك عليها كتابته حفاظا لحقوقها في مالها ، كما يجوز للزوجة أن تشترط على زوجها أثناء عقد الزواج بأن تعمل في علم معين ووافق الزوج وليس له حق الرجوع إلا في حاله واحدة وهو أن هذا العمل خارج البيت سيؤذي أبنائها وبيتها وسيؤدي إلى ضرر داخل الأسرة.

الزوج الزوجة الأسرة الافتاء

دين وحياة

آخر الأخبار

click here click here click here altreeq altreeq