الصباح العربي
الأربعاء، 24 أبريل 2024 11:59 مـ
الصباح العربي

الحوادث

رفض دعوى عدم دستورية المادة ”46” من قانون الضريبة العامة على المبيعات

الصباح العربي

امرت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، برفض الدعوى التى تطالب بعدم دستورية نص المادة (46) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1991.

وقالت المحكمة فى حيثياتها، إن الرقابة على دستورية القوانين، من حيث مطابقتها للقواعد الموضوعية التى تضمنها الدستور، إنما تخضع لأحكام الدستور القائم دون غيره، إذ أن هذه الرقابة إنما تستهدف أصلاً - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - صون الدستور القائم وحمايته من الخروج على أحكامه، وأن نصوص هذا الدستور تمثل دائمًا القواعد والأصول التى يقوم عليها نظام الحكم، ولها مقام الصدارة بين قواعد النظام العام التى يتعين التزامها، ومراعاتها، وإهدار ما يخالفها من تشريعات، باعتبارها أسمى القواعد الآمرة.

وأضافت المحكمة: حيث إنه بالبناء على ما تقدم، ولما كان قانون الضريبة العامة على المبيعات، الذى يتضمن النص المطعون فيه، استمر العمل به إلى ما بعد العمل بأحكام الدستور الحالى الصادر سنة 2014، وحتى إلغاؤه بموجب نص المادة الثانية من قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، وكانت المناعى التى وجهها المدعى للنص المطعون فيه تندرج تحت المطاعن الموضوعية التى تقوم فى مبناها على مخالفة نص تشريعى لقاعدة فى الدستور من حيث محتواها الموضوعى. ومن ثم، فإن هذه المحكمة تباشر رقابتها على دستورية النص المطعون فيه من خلال أحكام الدستور القائم، باعتباره الوثيقة الدستورية الحاكمة للمسألة المعروضة.

وأوضحت المحكمة، أن الدستور القائم لم يأت بما يخالف ما أورده المدعى بشأن المبادئ الدستورية الحاكمة للنص المطعون عليه فى دستور سنة 1971: فالثابت أن المادتين (66، 67) فى شأن شخصية العقوبة وأصل البراءة، والمادة (86) بشأن اختصاص البرلمان بالسلطة التشريعية، والمادة (165) بشأن استقلال السلطة القضائية، التى وردت فى دستور سنة 1971، تطابق فى مجملها الأحكام الواردة فى المواد (95، 96، 101، 184) من الدستور القائم،  واختتمت المحكمة حيثياتها بأن النص المطعون فيه لا يتعارض مع أى نص آخر من نصوص الدستور، ما يتعين معه القضاء برفض الدعوى.

رفض دعوى عدم دستورية المادة "46 قانون الضريبة العامة المبيعات

الحوادث

آخر الأخبار

click here click here click here altreeq altreeq