الصباح العربي
الخميس، 25 أبريل 2024 09:24 صـ
الصباح العربي

الأخبار

القضاء المصرى: القدس عربية ولا يعتد بتصرفات الدولة الغاصبة

الصباح العربي

كشفت فعاليات نقل السفارة الأمريكية إلى القدس كعاصمة لإسرائيل بالمخالفة لقواعد القانون الدولى  واعتراض  معظم دول العالم خاصة دول الاتحاد الأوروبى أهمية حكم قضائى سابق أكد فيه القضاء المصرى أن القدس أرض عربية لا ترد عليها تصرفات الدولة الغاصبة فى حكم تاريخى لمحكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة بجلسة 29 ديسمبر 2014 برئاسة  المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة والذى قضت فيه المحكمة برفض طلب إلزام الجهة الإدارية بنقل ضريح الحاخام اليهودى يوسف يعقوب أبو حصيرة إلى اسرائيل استنادًا إلى أن الإسلام  يحترم الأديان السماوية وينبذ نبش قبور موتاهم، ودون الاستجابة للطلب الإسرائيلى المبدى لمنظمة اليونسكو بنقل الضريح إلى القدس إعمالا لقواعد القانون الدولى والقانون الدولى الانسانى واتفاقية جنيف الرابعة واللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية  لاهاى باعتبار أن القدس أرض محتلة لا ترد عليها تصرفات الدولة الغاصبة وتخرج عن سيادتها ولا يكسبها ذلك حقا مهما طال الزمان، وتلافيًا لاضفاء شرعية يهودية الدولة بتكريس سلطة الاحتلال الإسرائيلى بتواجد هذا الضريح على أرض فلسطين العربية.

وكانت القضية بمناسبة بحث مدى مشروعية الاستجابة  للطلب الاسرائيلى المبدى لمنظمة اليونسكو بنقل هذا الرفات إلى القدس مما تطلب من المحكمة بداءة التعرف على قواعد القانون الدولى، والقانون الدولى الانسانى،والاتفاقيات الدولية ذات الصلة  لبحث ما إذا كانت الأرض المطلوب نقل رفات الحاخام المذكور من مصر إليها هى أرض ملك دولة اسرائيل أم انها أرض مغتصبة تحت نير الاحتلال؟

وقالت المحكمة إن المستقر عليه دوليًا، ومنذ الاحتلال الاسرائيلى للقدس الفلسطينية  للجانب الغربى منها عام 1948 والجزء الشرقى منها عام 1967 أن سلطة الاحتلال الاسرائيلى دأبت على الاستيطان بها و تهويدها بالمخالفة لمبادئ القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى وحقوق الانسان، واَيته ان معظم السواد الأعظم من أعضاء المجتمع الدولى انتهى إلى ان المستوطنات الاسرائيلية فى الاراضى الفلسطينية المحتلة – خاصة القدس الشرقية – تمثل خرقا لقواعد القانون الدولى، وانتهت منظمة الامم المتحدة إلى أن بناء اسرائيل لتلك المستوطنات يشكل انتهاكا لأحكام المادة 49 فى فقرتها السادسة من « اتفاقية جنيف الرابعة » والتى تحظر على القوة المحتلة نقل مجموعات من سكانها المدنيين إلى الاراضى التى تحتلها، وقد تبنى مجلس الأمن فى منظمة الامم المتحدة القرار رقم 448 فى مارس 1979 واعتبرها غير قانونية.

 وذكرت المحكمة أن محكمة العدل الدولية أصدرت رأيًا استشاريًا فى عام 2004 انتهت فيه إلى أن بناء تلك المستوطنات غير شرعية، وهو ما اعلنه الأمين العام للأمم المتحدة ذاته فى ابريل 2012 حيال النشاط الاستيطانى لسلطات الاحتلال الاسرائيلية، فضلا عن انتهاكها لقواعد القانون الدولى الانسانى خاصة فى المادة (53) من معاهدة جنيف الرابعة التى تحظر تدمير الممتلكات الخاصة إلا إذا اعتبرت ضرورة للعمليات العسكرية، وانتهاكا  للمادة (46) من اللائحة المتعلقة بقوانين واعراف الحرب البرية  لاهاى التى نصت على انه « ينبغى احترام شرف الاسرة وحقوقها، وحياة الاشخاص والملكية الخاصة، وكذلك المعتقدات والشعائر الدينية، ولا تجوز مصادرة الملكية الخاصة » والمادة (55) التى تنص على انه « لا تعتبر دولة الاحتلال نفسها سوى مسئول ادارى ومنتفع من المؤسسات والمبانى العمومية والغابات والاراضى الزراعية التى تملكها الدولة المعادية والتى توجد فى البلد الواقع تحت الاحتلال. وينبغى عليها صيانة باطن هذه الممتلكات وادارتها وفقا لقواعد الانتفاع ».

وأشارت المحكمة إلى انه لا يفوت المحكمة أن تشير  إلى أن سلطة الاحتلال الاسرائيلى اتبعت – ولا تزال - سياسة التطهير العرقى للمناطق التى كانت تستولى عليها من مواطنيها الفلسطينيين بهدف ايجاد مجتمع متجانس عرقيا يقتصر على اليهود على أساس تكريس وتبرير العنصرية الايديولوجية الاقصائية والغاء الوجود الفلسطينى واخراجه من سياق التاريخ، ولم تستطع منظمة الامم المتحدة ولا الدول الكبرى  ايجاد حل عادل حتى الان، واذا لم تجد قواعد القانون الدولى  الاحترام الواجب من المنظمة المنوط بها تطبيق احكامه  فقد اضحى تناقضا فى دور تفعيل قواعد القانون الدولى فى الجماعة الدولية ، ذلك انه قد اتسع اطار قانون البشرية المشترك وتخطت دائرة قانون الامم المتحدة فى انفراجها كل ما عرفه التاريخ ومع ذلك فان ثقة البشر فى جدوى القانون الدولى وفعاليته فى حل مشاكلهم ثقة بدت تتناقص يوما بعد يوم، واَيته ما يحدث من الاحتلال الاسرائيلى فى الاراضى الفلسطينية المحتلة التى لا تفتأ ان تنال من هيبة القانون الدولى مما تهتز فيه القيم الاخلاقية فى العالم، فى حين ان وحدة البشرية فى السلام والاخوة والحرية تتطلب دعامة من الاخلاق قوية.

واختتمت المحكمة أن الاستجابة لطلب اسرائيل بنقل رفات الحاخام اليهودى يعقوب أبو حصيرة من مصر إلى القدس  ليكون مزارًا دينيًا فى أرض فلسطين العربية، يعد محاولة منها لان تعتبر نفسها المتحدث الرسمى الوحيد بلسان الديانة اليهودية فتتحول  بذلك من كائن سياسى إلى كائن دينى، وهو الأمر المحظور دوليا، وينجلى الهدف من لجوئها للمنظمة الدولية للسعى إلى احراز انتصار معنوى على مصر ردا على هزيمة اكتوبر 1973 فهى تريد ان تدير صراعا من نوع جديد فى المنطقة، وهو الصراع الحضارى ، بعد أن عجزت عن حسم الصراع  عسكريا بانتصار مصر فى اكتوبر المجيد ، وهو ما يجب أن تفطن إليه المنظمة الدولية وتتنزه عنه، ولا مرية فى أن الادعاء إلى الترهيب بمعاداة السامية – وهو نوع من الترويع الفكرى الجديد - أمر ترفضه الأعراف والتقاليد الدولية.

القضاء المصرى القدس عربية يعتد بتصرفات الدولة الغاصبة

الأخبار

آخر الأخبار

click here click here click here altreeq altreeq