الصباح العربي
الجمعة، 19 أبريل 2024 12:20 صـ
الصباح العربي

الأخبار

هيكل: عقد 72 اجتماعا لمناقشة قانون تنظيم الصحافة والإعلام  

الصباح العربي

قال أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن المجلس أحال في جلسته المنعقدة بتاريخ 12 من ديسمبر 2016 مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن "إصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام" إلى لجنة مشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة لبحثه وإعداد تقرير عنه يعرض على المجلس.

جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والذي تم تقسيمه إلى 3 قوانين جديدة للصحافة والإعلام هى "قانون المجلس الأعلى للإعلام، وقانون الهيئة الوطنية للصحافة، وقانون الهيئة الوطنية للإعلام".

وأكد هيكل أن اللجنة عقدت 39 اجتماعًا لهذا الغرض، منها ستة اجتماعات خلال دور الانعقاد العادى الثانى بتاريخ 8/5 و12/6/2017 وانتهت بتاريخ 3/7 /2017 للاطلاع على الملاحظات والمقترحات الواردة من الهيئات التى أوجب الدستور أخذ رأيها فى مشروع القانون والمتمثلة فى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئتين الوطنية للصحافة والوطنية للإعلام ولم يتسن للجنة نظره لانتهاء دور الانعقاد المشار إليه، ومع بداية دور الانعقاد العادى الثالث استأنفت اللجنة المشتركة مناقشة مشروع القانون إعمالًا للمادة 179 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، حيث عقدت 39 اجتماعًا بدأت بتاريخ 22/10/2017 وانتهت بتاريخ 7/6/5/2018 حضر جانبًا منها المستشار عمر مروان وزير الدولة لشئون مجلس النواب والدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الادارى ومكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وبشأن الفلسفة والهدف من مشروع القانون، قال هيكل إن الدساتير المصرية المتعاقبة حرصت بدءًا من دستور 1923 وانتهاء بالدستور القائم الصادر سنة 2014 التأكيد على حرية الفكر والرأى والتعبير، حيث تضمنت المادة "65" من الدستور ما اجتمعت عليه الدساتير المقارنة من كفالة حرية التعبير عن الآراء والتمكين من عرضها ونشرها سواء بالقول أو بالتصوير أو بطباعتها أو بتدوينها، وغير ذلك من وسائل التعبير، وذلك بوصفها الحرية الأصل التى لا يتم الحوار المفتوح إلا فى نطاقها، وأراد الدستور بضمانها أن تهيمن على مظاهر الحياة ومن ثم لم يعد جائزًا تقييدها أو تقييد تفاعل الآراء التى تتولد عنها بأغلال تعوق ممارستها سواء من ناحية فرض قيود مسبقة على نشرها أو من ناحية العقوبة اللاحقة لها ذلك أن حرية التعبير هى القاعدة فى كل تنظيم ديمقراطى فلا يكون إلا بها.

وأضاف أنه لما كانت حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقى والمرئى والمسموع والرقمى والإلكترونى من صور حرية التعبير الأكثر أهمية والأبلغ أثرًا، من ثم كفلها الدستور فى المادة "70" وأجاز للمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ووسائط الإعلام الرقمى، ونص على إصدار الصحف بالإخطار وأحال إلى القانون فى شأن تنظيم إجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعى والمرئى والصحف الإلكترونية، وحظر الدستور فى المادة "71" الرقابة على الصحف ووسائل الاعلام المصرية - فى غير زمن الحرب أو التعبئة العامة - أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، إذ أن حرية الصحافة تغدو مجردة من أى قيمة إن لم تقترن من ناحية بحق الأشخاص فى إصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام، ومن ناحية أخرى بحظر الرقابة عليها.

وأوضح هيكل أن الدستور بلغ مبلغا عظيما فى شأن حماية حرية الرأى والتعبير بحظره فى المادة "71" توقيع عقوبات سالبة للحرية على أى شخص فى الجرائم التى تقع بطريق النشر أو العلانية باستثناء ثلاث جرائم تتعلق بالسلم الاجتماعي وبحرمة الحياة الخاصة حددهها فى التحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الخوض فى أعراض الأفراد فيحدد القانون عقوباتها، وألزم الدستور فى المادة "72" الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها، وبغيا من ذلك إرساء مبادئ الحيدة والنزاهة والمهنية فى ممارسة العمل الصحفى والإعلامى كأصل عام، لا تمارس حرية التعبير – التى هى جوهر الديمقراطية- إلا من خلاله فلا تغدو المؤسسات ووسائل الإعلام المملوكة للدولة بسبب هذه الملكية منبرا لصوت واحد أو خاضعة لتوجيه سلطة ما إذا أنها فى الحقيقة مملوكة للشعب، فيتعين أن تعبر عن الآراء والإتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية على تنوعها بحيث يكون النقاش العام الذى يجرى على منابرها بديلا عن الانغلاق، ونافذة لإطلال المواطنين على الحقائق التى لا يجوز حجبها عنهم، ومدخلا لتعميق معلوماتهم.

وواصل حديثه بالتأكيد على أن مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام يأتي ليضع هذه الغايات والمبادئ الدستورية موضع التطبيق، ويضم بين دفتيه المبادئ الأساسية لحرية الصحافة والإعلام وحقوق وواجبات الصحفيين والإعلاميين وضمانات التحقيق والمحاكمة فى الجرائم التى تقع بواسطة الصحف ووسائل الإعلام ويتناول من جهة – تنظيم حق ملكية المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية الخاصة ومزاولتها لنشاطها – ومن جهة أخرى يتناول بالتنظيم المؤسسات الصحفية القومية ووسائل ومؤسسات الإعلام العامة ويقرر مشروع القانون عقوبات للأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكامه.

الأخبار

آخر الأخبار

click here click here click here altreeq altreeq