الصباح العربي
الخميس، 25 أبريل 2024 06:53 مـ
الصباح العربي

دين وحياة

لجنة الفتوى توضح كيفية حساب زكاة الأنشطة التجارية

الصباح العربي

قال مجمع البحوث الإسلامية، إن الزكاة تجب في جميع الأنشطة التجارية التي تدر الربح، وتسمى هذه الأنشطة عند الفقهاء باسم عروض التجارة.

وأضاف المجمع فى إجابته على سؤال «ما كيفية حساب الزكاة عن الأنشطة التجارية؟»، أن الزكاة تجب فى جميع الأنشطة التجارية ودليل وجوب الزكاة في عروض التجارة عموم قوله تعالى:{يا أيُها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم}، وعن سمرة بن جندب، قال، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يَأمُرُنَا أن تُخرج الصدقة من الذي تُعدُ للبيع. 

وأوضح المجمع أن طريقة حساب الزكاة في عروض التجارة تتم كالتالي: تقويم البضائع المعدة للبيع التي عند التاجر (بسعر الجملة)، وإضافة النقود المملوكة لنفس التاجر، وكذلك ما يملكه من ذهب وفضة وديون له ثابتة على الغير، خصم  الديون التي على التاجر من رأس ماله السابق، يخرج عن صافي رأس ماله الزكاة الواجبة متى بلغ المال النصاب، نصاب الزكاة في عروض التجارة ٨٥ جم من الذهب عيار ٢١، والقدر الواجب إخراجه في عروض التجارة ربع العشر = 2.5٪، لا تجب الزكاة في عروض التجارة إلا بعد مرور حول - عام – على امتلاك المال أو السلعة امتلاکا تاما، يتم تقويم البضائع بسعرها جملة وقت إخراج الزكاة، زكاة عروض التجارة تخرج من النقود وهو مذهب الجمهور.

وتابعت: أما مصرفها فقد بينه الله تعالى بقوله: { إنَّمَا الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم } (التوبة: 10) ، فلا يجوز صرفها إلى غير هؤلاء الأصناف الثمانية، ولا يدفعها إلا لمن يغلب على الظن أنه من أهلها لأنها لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب كما في حديث أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تحل الصدقة لغني، ولا الذي مرة سوي) ولا يجوز دفعها إلى أصوله أو إلى فروعه أو زوجته أو إلى أحد ممن تجب عليه نفقته.

لجنة الفتوى توضح كيفية حساب زكاة الأنشطة التجارية

دين وحياة

آخر الأخبار

click here click here click here altreeq altreeq