الصباح العربي
الأربعاء، 17 أبريل 2024 12:19 صـ
الصباح العربي

دين وحياة

أمين الفتوى يوضح حكم إصلاح المقابر من زكاة المال

الصباح العربي

قال الشيخ عمرو الوردانى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأصل فى زكاة المال أن تخرج للبنيان لا للإنسان، فشرط الزكاة هى تملكها للفقير.

وأضاف "الوردانى"، فى إجابته عن سؤال «هل يجوز إصلاح المقابر من زكاة المال؟»، أنه لا يجوز صرف الزكاة لبناء المقابر لأن مصارف الزكاة محصورة في قول الله جل وعلا: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة:60]، والمقصود بقوله تعالى: "في سبيل الله" أي الجهاد وليس عموم وجوه الخير عند جماهير أهل العلم.

وأشار إلى أن الأصل فى الزكاة أنها تخرج للإنسان لا للبينان فشرط الزكاة التمليك للفقير الذى هو مصرف من مصارف الزكاة فلا يصرف زكاة المال إلا إذا فقدنا أموال الصدقة والأفضل هو إعطاء الزكاة للإنسان ولا نصرفها فى إصلاح المقابر.

حكم إصلاح المقابر زكاة المال أمين الفتوى الإفتاء

دين وحياة

آخر الأخبار

click here click here click here altreeq altreeq