الصباح العربي
السبت، 20 أبريل 2024 12:07 صـ
الصباح العربي

دين وحياة

تعرف على حكم الشرع في سرقة الأفكار والإبداع

الصباح العربي

ورد سؤال للدكتور نصر فريد واصل، المفتي الأسبق، من سائل يقول "ما حكم الدين الإسلامي في سرقة الأفكار والإبداع في جميع مجالاته الأدبية والعلمية والفنية؟ وهل لها من الجزاء مثل سرقة الأشياء المادية الأخرى كالمال وغيره".

أجاب الدكتور  نصر فريد واصل في فتوى له، أن السرقة في الفقه الإسلامي هي أخذ مالٍ يبلغ نصابًا من حِرزه مملوكٍ للغير على سبيل الاستخفاء بقصد السرقة، والأصل في تحريم السرقة قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيم﴾ [المائدة: 38].

وأضاف: العلة في تحريم السرقة أنها تمثل انتهاكًا واعتداءً على ملكية الآخرين وحقوقهم، وفي ذلك ضررٌ على المجتمع وانتشار للفساد فيه فلو لم يأمن الناس على كسبهم وثمرة أعمالهم فإنهم لن يعملوا، وبذلك تتعطل التنمية في المجتمع، ومن هنا شدد الإسلام عقوبة السرقة وجعلها قطع يد السارق حتى يرتدع كل من تسول له نفسه أن يتعدى على حقوق وأموال الآخرين، وفي المقابل حث المسلم على العمل والكسب الحلال الطيب حتى يقبل الله تعالى أعماله وحتى لا يخضع لعقاب الله وعذابه يوم القيامة، فقد قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: «أَيُّمَا لَحْمٍ نَبَتَ مِنْ حَرَامٍ، فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ» رواه البيهقي.

وحتى يخضع السارق للعقوبة الحدِّية وهي قطع اليد فإنه ينبغي أن تتوافر في جريمة السرقة شروط وأركان معينة فإذا تخلف شرط منها فإن السارق يعاقب تعزيرًا حسب ما يقرره القاضي، ووفقًا لجسامة الجريمة وخطورة الجاني؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ»، ومن ذلك ما اشترطه الفقهاء في المال المسروق من أن يكون منقولًا ومملوكًا للغير وكونه ماديًّا حتى يتمكن السارق من حيازته.

وأوضح: أما الأموال المعنوية فلا تكون محلًا للسرقة الموجبة للقطع؛ لأنها حقوق مجردة وليست قابلة بطبيعتها للنقل من مكان إلى آخر سواء أكانت حقوقًا شخصيةً أو عينيةً، ولكن الأوراق المثبتة لهذه الحقوق المعنوية فإنها تعتبر في ذاتها منقولًا ماديًّا، ومن ثم يمكن سرقتها ويعاقب سارقها إذا بلغت قيمتها نصابًا ما يساوي ثلاثة دراهم من الفضة أو ربع دينار من الذهب بغض النظر عما تضمنته من حقوق معنوية، وليس معنى ذلك أن الحقوق المعنوية تصبح نهبًا لكل من تسول له نفسه سرقتها، وإنما غاية الأمر أنها لا تخضع لعقوبة الحد؛ لأنها تدرأ بالشبهات، ولكنها تخضع لعقوبة التعزير وفقا لما يقرره القاضي بشأنها.

وأكد أن سرقة الأفكار والإبداع في جميع مجالاته الأدبية والعلمية والفنية أمرٌ تحرّمه الشريعة الإسلامية وتأباه؛ لأن فيه اعتداءً على حقوق الآخرين وضررًا لهم، وقد منع الإسلام الضرر؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا ضَرَرَ ولَا ضِرَار» رواه أحمد وابن ماجه؛ ولقوله أيضًا: «الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ» رواه البخاري.

وتابع :" من يقوم بهذه السرقة فإنه يخضع لعقوبة التعزير حسب ما يقرره القاضي وحسب الحال والمقام، ولا يخضع للعقوبة الحدِّية وهي قطع اليد؛ لأنها تدرأ بالشبهات، وسرقة الحقوق المعنوية كالأفكار والإبداع وغير ذلك لا تخلو من شبهة، وقد تتعلق بصعوبة الإثبات؛ إذ قد يتوافق الفكر والإبداع لدى أكثر من شخصٍ ويصعب تحديد صاحب الفكر أو الإبداع، ولذلك فإن عقوبة التعزير هي التي توقع في مثل هذه الحالات.

حكم الشرع سرقة الأفكار الإبداع

دين وحياة

آخر الأخبار

click here click here click here altreeq altreeq