الصباح العربي
الجمعة، 29 مارس 2024 04:47 مـ
الصباح العربي

دين وحياة

الافتاء توضح حكم صيام الزوجة الإثنين والخميس بدون اذن زوجها 

الصباح العربي

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه فيما ورد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، أنه يلزم موافقة الزوج على صيام زوجته النوافل والتطوع، إلا في حالة واحدة.

وأوضح «وسام» عبر البث المباشر بصفحة دار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: هل يلزم موافقة الزوج على صيام زوجته يومي الإثنين والخميس تطوعًا من كل أسبوع، لو كان الزوج مسافرًا للخارج؟»، أن إذن الزوج يكون ضروريًا لصيام الزوجة النافلة، إذا كان موجودًا وحاضرًا، أما إذا كان الزوج مسافرًا فلا يلزم في هذه الحالة إذنه لصيام الزوجة أي من النوافل.

واستشهد بما ورد عن رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلا بِإِذْنِهِ »، منوهًا بأن شاهد في الحديث تعني موجود ومقيم معها، لأن احتياجات الزوج يجب تلبيتها ، والواجب مُقدم على النافلة ، وعليه يكون إذنه ضروريًا في حالة كان الزوج حاضر ومقيم معها وموجود وليس مسافرًا، فالصيام الوارد بالحديث يقصد بها النافلة .

دين وحياة

آخر الأخبار

click here click here click here altreeq altreeq