”البحوث الإسلامية”: لا يجوز للمرأة تنفيذ وصية الزوج في ميراثها
أجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية عن سؤال امرأة أوصى زوجها قبـل موتـه أن تأتـي بحقهـا مـن بيت أهلهـا -ميراثهـا من أبيها - ثـم مـات وهـي تـريد أن تتـرك حقها في الميراث لأخيها لأنه غير ميسور الحـال، فهـل يجوز أن تترك حقها في الميراث لأخيها أم يجب تنفيذ الوصية؟
وقالت اللجنة:
فأولًا: نفيد أن الزوج – رحمه الله – قد أوصي بما لا يملك، فوصيته غير صحيحة ولا يجب تنفيذها، ولا حرج على الزوجة إن لم تنفذها، فللزوجة ذمتها المالية المستقلة، وهي حرة التصرف فيها بما لا يعارض الشرع الشريف.
ثانيًا: حق الزوجة في ميراثها من أبيها ثابت وهو محض حقها لها أن تستوفيه عينًا أو تقبل قيمته، ولها أن تتركه لأخيها كاملًا.