الصباح العربي
الخميس، 28 مارس 2024 08:07 مـ
الصباح العربي

الاقتصاد

حصاد 2019| إصدارلائحة تنظيمية لعمل المناطق الاستثمارية بعد 10 أعوام

الصباح العربي

شهد عام 2019، إصدار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي د. سحر نصر، قراراً هاماً وهو إصدار لائحة نظام المناطق الاستثمارية، بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومراجعة مجلس الدولة.

وأوضحت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن اللائحة الجديدة جاءت في إطار تحقيق نقلة للهيئة من أجل تطوير العمل في المناطق الاستثمارية خاصة أن أخر تحديث للائحة كان منذ 10 أعوام، مشيرة إلى أن نظام المناطق الاستثمارية نظام فريد يسمح بإصدار التراخيص ذاتيا خارج أي عقبات أو معوقات إدارية ونتمنى التوسع فيه بإقبال المستثمرين عليه.

نصت اللائحة، أن تكون الأولوية للموافقة على إقامة المناطق الاستثمارية بالمحافظات الأكثر احتياجا للتنمية والمناطق النائية وإقليم الصعيد، ويجب أن يضم المخطط العام المستهدف لإقامة المنطقة عددًا من المشروعات المتجانسة والمتكاملة أو أيهما من حيث الأنشطة المزمع ممارستها بالمنطقة الاستثمارية ويجوز تخصيص جزء من المنطقة لإقامة أنشطة متنوعة، ويجوز إقامة مناطق استثمارية متخصصة تعمل في أي من الأنشطة الاستثمارية، ويجوز إقامة منطقة استثمارية بنظام مشروعات التنمية المتكاملة في الأكثر من نشاط، حيث يمكن ان تتضمن أنشطة صناعية وخدمية وتجارية وسكنية ولوجستية وأنشطة أخرى مكملة فيما بينها، مع تناسب البرنامج الزمني لإنشاء المنطقة مع طبيعة المخطط العام المزمع تنفيذه لتطوير وتنمية المنطقة وذلك في ضوء دراسة الجدوى المقدمة من المطور.

وحددت الهيئة، أن يكون لكل منطقة استثمارية مجلس إدارة، يصدر بتشكيله لمدة ثلاث سنوات، قرار من الوزير المختص، بالاتفاق مع الوزير المعني، بحسب نوع وتخصص المنطقة، ويتولى رئاسة مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية أحد شاغلي وظائف الإدارة العليا بالهيئة، ويجوز إسناد رئاسة مجلس الإدارة لمطوري المناطق الاستثمارية من الجهات الحكومية بعد العرض علي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وتضمنت اللائحة، ضوابط وآليات إلغاء المشروعات المقامة بالمناطق الاستثمارية في حالة إخلال المشروع ببنود العقد المبرم مع المطور، ويكون ذلك بناءً علي طلب مقدم من المطور لمجلس إدارة المنطقة الاستثمارية، وعدم التزام المشروع بالبدء في تنفيذ الأعمال الإنشائية والمعمارية خلال مدة عام من تاريخ صدور ترخيص البناء من المكتب التنفيذي للمنطقة، علي أن يتم بعد هذه المدة وبناءً على طلب كتابي من المشروع العرض من خلال المكتب التنفيذي على مجلس إدارة المنطقة للنظر في تجديد ترخيص البناء أو إلغاء الموافقة السابق صدورها للمشروع، وعدم التزام المشروع بطبيعة النشاط المرخص له وفقا لقرار الترخيص بمزاولة النشاط دون الرجوع إلي مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية والمكتب التنفيذي، ويتم منح المشروع مهلة ثلاثة أشهر للالتزام بالنشاط المرخص به، وفي حالة عدم الالتزام بعد تلك المهلة يقوم المكتب التنفيذي بالعرض على مجلس إدارة المنطقة لإلغاء الموافقة السابق صدورها للمشروع، وعدم التزام المشروع باشتراطات وضوابط الحماية المدنية والسلامة والصحة المهنية والمعايير البيئية، ويتم منح المشروع مهلة تحددها كل جهة على حدة للالتزام بتلك الاشتراطات وفي حالة عدم الالتزام يقوم المكتب التنفيذي بالعرض على مجلس إدارة المنطقة لإلغاء الموافقة السابق صدورها للمشروع.

حصاد 2019 إصدارلائح ة تنظيمية لعمل المناطق ا لاستثمارية 10 أعوام

الاقتصاد

click here click here click here altreeq altreeq