الصباح العربي
الخميس، 25 أبريل 2024 06:31 صـ
الصباح العربي

دين وحياة

الإفتاء توضح حكم تغطية قَدَم المرأة في الصلاة  

الصباح العربي


أكدت دار الإفتاء في فتوى لها عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه الواجب على المرأة في الصلاة تغطية كامل جسدها في الصلاة ما عدا الوجه والكفين، فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ دِرْعٍ وَخِمَارٍ وَإِزَارٍ".
وتابعت: أما تغطية المرأة لقَدَميها في الصلاة فقد اختلف الفقهاء في ذلك:
- فمنهم مَن قال بوجوب تغطية قدميها؛ لحديث أم سلمة رضي الله عنها أنَّ امرأة سألتها عن الثياب التي تصلى فيها المرأة، فقالت: «تُصَلِّي فِي الْخِمَارِ وَالدِّرْعِ السَّابِغِ الَّذِي يُغَيِّبُ ظُهُورَ قَدَمَيْهَا». أي: الذي يغطي ويستر ظاهر القدمين.
- ومنهم من قال بجواز كشف قدميها؛ لأن الشرع استثنى من زينة المرأة: الوجه والكفين والقدمين، قال تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31].
وشددت الدار على أن الراجح وهو المفتى به جواز كشف المرأة لقدميها في الصلاة؛ تيسيرًا عليها ولرفع الحرج عنها، فإذا صلَّت وقدميها مكشوفة فصلاتها صحيحة.

الإفتاء حكم تغطية قَدَم المرأة في الصلاة  

دين وحياة

آخر الأخبار

click here click here click here altreeq altreeq