قرار جمهوري برفع أسعار السجائر بنسبة 50 %

في إطار القرارات الجمهورية، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارا بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠١٥، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١.
وبموجب التعديل الجديد، فقد زادت فئة الضريبة على السجائر المستوردة والمحلية إلى ٥٠٪ من سعر بيع المستهلك بالإضافة إلى ٢٢٥ قرشا للعبوة التى لا يزيد سعر بيع المستهلك النهائى عن ١٠ جنيهات.
وكانت قبل ذلك بذات النسبة (50%) من سعر بيع المستهلك، بالإضافة إلى 175 قرشًا للعبوة التى لا يزيد سعر بيع المستهلك النهائى عن 900 قرش.
وبالنسبة للعبوة المستوردة والمحلية التى يكون سعر بيع المستهلك النهائى أكثر من ١٠ جنيهات وحتى ١٦ جنيهًا، فقد زادت فئة الضريبة من 225 قرشًا للعبوة إلى ٣٢٥ قرشا.
كما زادت فئة الضريبة على المستورد والمحلى للعبوة التى يزيد سعر بيع المستهلك النهائى أكثر من ١٦ جنيهًا، إلى ٤٢٥ قرشا بدلا من 275 قرشًا للعبوة .