الأخبار

إتصالات البرلمان توافق على 8 مواد بباب العقوبات فى مشروع قانون مكافحة جرائم المعلومات

الصباح العربي

وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب نضال السعيد، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على 8 مواد بباب العقوبات فى مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وعاقب مشروع القانون، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف ولا تجاوز 50 ألفا أو إحداهما لكل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتى أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئى، وعاقب كل من دخل إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى مستخدما حقا مخولا له فى ذلك حدود هذا الحق، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بأحدهما، وبالمادة «16» عاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألفا ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو إحداهما كل من دخل عمدا أو بخطأ غير عمدى وبقى بدون وجه حق، على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى محظور الدخول عليه، وإذا أنتج عن ذلك إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر البيانات الموجودة عليه تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف أو إحداهما.

ونصت المادة «17» على عقوبة جريمة الاعتراض غير المشروع بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 250 ألف جنيه، والمادة «18» حددت عقوبة الاعتداء على سلامة الأنظمة المعلوماتية بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه.

وعاقب المشروع فى مادته «19» بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا بأحد الناس، فإذا وقعت الجريمة على بريد إلكترونى أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، وأقرت المادة «20» عقوبة جريمة الاعتداء على تصميم المواقع بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

وأقر المشروع عقوبة رادعة لجريمة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة، وذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو إحداهما، كل من دخل عمدا أو بخطأ غير عمدى وبقى بدون وجه حق، أو تجاوز حدود الحق المخول له من حيث الزمان أو مستوى الدخول أو اخترق موقعا او بريدا إلكترونيا أو حسابا خاصا أو نظاما معلوماتيا يدار بمعرفه أو لحساب الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو مملوك لها أو يخصها، فإذا كان الدخول بقصد الاعتراض أو الحصول بدون وجه حق على بيانات أو معلومات حكومية تكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، وفى جميع الأحوال إذا ترتب على أى من الأفعال السابقة إتلاف تلك البيانات أو المعلومات أو ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتى أو البريد الإلكترونى أو تدميرها أو تشويهها أو تغييرها أو تغييرها أو تصميمها أو نسخها أو تسجيلها أو تعديل مسارها أو إعادة نشرها أو إلغائها كليا أو جزئيا بأى وسيلة كانت، تكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه.

إتصالات البرلمان توافق 8 مواد بباب العقوبات مشروع قانون مكافحة جرائم المعلومات