ميديا وتوك شو

تشريعية البرلمان ترجئ مناقشة مشروع قانون الطفل 

الصباح العربي

أرجأت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب نظر مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل والقانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس والقانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية (منع زواج الأطفال)، وذلك لحين استطلاع راي بعض الجهات وفقا لقرار مجلس الدولة.

وشدد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان، على ضرورة استطلاع رأي الأزهر وعدم الاكتفاء فقط برأي مجمع البحوث الإسلامية، مشيرا إلى أن مجلس الدولة حدد الجهات المختصة أيضا في المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للأمومة والطفولة والمجلس الملي، بالإضافة إلى دراسة القانون لتلاقي العيوب الدستورية.

وأكد أبو شقة أهمية القانون، قائلا: "لا يمكن إثبات عقد الزواج الذي أبرم بين طفلين وقد يواجهها في المستقبل أزمة إثبات نسب الطفل"، مشيرا إلى أن القانون تضمن حظر زواج الأطفال.

وأضاف: "أحيل الأمر للجهات التي أشار إليها مجلس الدولة كل فيما يخصه لإبداء الرأي".

ويتضمن مشروع القانون إضافة إلى القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل فصل رابع تحت عنوان حظر زواج الأطفال للباب الثالث فى الرعاية الاجتماعية، يتضمن مادة برقم 52 مكررا يكون نصها كالآتى: «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد فى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من زوج أو شارك فى زواج طفل أو طفلة لم يبلغ الثامنة عشر من عمره وقت الزواج، ويعاقب بذات العقوبة كل شخص حرر عقد زواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة فى القانون ولا تسقط الجريمة بالتقادم».
 

تشريعية البرلمان ترجئ مناقشة مشروع قانون الطفل