الحوادث

تأجيل دعوى عدم دستورية رسوم تخزين البضائع بالجمارك لـ 5 أكتوبر

الصباح العربي

قررت المحكمة الدستورية العليا، حجز الدعوى المطالبة بالاستمرار فى حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 175 لسنه 22 قضائية دستورية والقاضى بعدم دستورية نص المادة 111 من قانون الجمارك، وعدم الإعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا في القضية رقم 37267 لسنة 54 ادارية عليا لجلسة 5 أكتوبر المقبل للحكم.

وأقيمت الدعوى رقم 5 لسنة 41 منازعة تنفيذ والتى طالبت بالاستمرار فى حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 175 لسنه 22 قضائية دستورية والذى كان يقضى بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة (111) من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 الصادر بقرار رئيس الجمهورية.

كما قضى الحكم السابق بسقوط قرار وزير الخزانة رقم 58 لسنة 1963 والقرارين المعدلين له رقمى 100 لسنة 1965 و255 لسنة 1993، وكذا قرار وزير المالية رقم 123 لسنة 1994 والقرارين المعدلين له رقمى 1208 لسنة 1996 و752 لسنة 1997.

وتنص المادة 111 من قانون الجمارك على أن"تخضع البضائع التي تودع في الساحات والمخازن والمستودعات التي تديرها الجمارك لرسوم الخزن والشيالة والتأمين والرسوم الأضافية الأخرى التي تقتضيها عمليات ايداع البضائع ومعاينتها وجميع ما تقدمه الجمارك من خدمات أخرى أما البضائع التي تودع في المناطق الحرة فلا تخضع إلا لرسوم الاشغال للمناطق المودعة فيها ورسوم الخدمات التي تقدم اليها.

وتحدد بقرار من وزير الخزانة اثمان المطبوعات ومعدل الرسوم عن الخدمات المشار اليها في الفقرتين السابقتين وللوزير أو من ينيبه خفض رسوم الخزن أو الإعفاء منها فى الحالات التي يعنيها.

 

تأجيل دعوى عدم دستورية رسوم تخزين البضائع بالجمارك 5 أكتوبر