دين وحياة

الأزهر يوضح حكم الشرع فى إعطاء الزكاة للأخت

الصباح العربي

نشرت صفحة الازهر الشريف، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حكم إعطاء الزكاة للأخت.

وأوضحت أنه لا حرَج في دفع الرجل أو المرأة زكاتَهما لشخص لا يجب عليهما الإنفاق عليه كالأخ الفقير والأخت الفقيرة والعم الفقير والعمة الفقيرة وسائر الأقارب الفقراء.

قال تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة:60]، بل ان الزَّكاة فيهم صدقة وصلة كما قال رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ» أخرجه الترمذي.

وأشار الأزهر الى ان هذا بخلاف الآباء في حال فقرهم وحاجتهم، فما يعطيه الرجل أو المرأة في هذه الحالة لا يُعدُّ زكاةً، وإنما هي نفقةٌ واجبةٌ على كليهما؛ وذلك لحديث: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ» أخرجه أحمد، وكذلك الأبناء الفقراء فما يُعطى لهم حال فقرهم لا يعد زكاة، وإنما هو صدقةٌ على رأي الجمهور.

أوضحت دار الإفتاء حكم إعطاء الزكاة للأخت المحتاجة، مؤكدة أنه لا مانع شرعًا إذا كانت فقيرة وتحتاج إلى المال.

وأضافت «الإفتاء» فى إجابتها عن سؤال: «ما حكم إعطاء الزكاة للأخت المحتاجة؟»، أنه لا مانع أن تعطي أختك زكاة أموالك كلها أو بعضها ما دامت محتاجة وفقيرة حتى وإن كان الآخرون يساعدونها.

وتابعت أنه إذا كانت مساعدة الآخرين تحقق لها كفايتها ومطالبها فلا يجوز إعطاؤها من الزكاة؛ لأن الاحتياج هو أحد مصارف الزكاة والمُعبر عنه بالفقر أو المسكنة، وزكاتك على أختك لها ثواب الزكاة وثواب صلة الرحم، ولا يجب عليك إعلام زوجك بذلك ما دام هذا المال خاصًّا بكِ.

إن الزكاة لا تجب في كل ما نملكه من أموال أو أشياء أخرى، ولكنها تجب في الأمور الآتية:

- الأصول الثابتة: حيث إنّه يجب على المسلم أن يقوم بإخراج الزكاة عن المال الذي بقي لديه لأكثر من عام كامل، وزاد عن النصاب الشرعي وهو 595 جراما من الفضة أو 85 جراما من الذهب، بحيث يتوجب على المسلم إخراج ما يعادل 2.5% من قيمة هذا المال.

- الذهب أو الفضة وغيرهما من المعادن الثمينة: بحيث يجب على المسلم إخراج الزكاة فيهما سواء أراد المسلم أن يتاجر بهما أو يشتري بيتا أو سيارة وهكذا.

- البهائم والأنعام: فيجب عليه أن يخرج الزكاة عن هذه الأنعام، ومن الأمثلة على النصاب الشرعي للأنعام، أن نقوم بإخراج بقرة لا تقل عن سنتين من 30 بقرة، أو نخرج شاة واحدة عن الإبل التي تزيد على خمسة.

- المزروعات التي نزرعها في الأرض من الأشجار والحبوب فيجب أن نخرج الزكاة عنها.

تجب في مال المُلك الذي حالَ عليه حَول هجري بعد بلوغ هذا المال النصاب، أمّا النصاب فهو 85 جرامًا من الذهب، أو 595 جرامًا من الفضّة، أمّا بالنسبة للأوراق النقدية والعملات كالشيكل والدولار فإنّ نصابها يختلف باختلاف قيمة الذهب لكلّ وقت؛ فمثلًا إذا كان بحوزتنا في بداية شهر شعبان 85 جرامًا من الذهب أو أكثر، ثمّ بقيَ هذا المال في مُلكنا حتّى شهر شعبان من العام التالي فإنّ شرط الزكاة هنا يكون قد تحقق، وعلينا إخراج ما يقدّر ب2.5% من قيمة المال الذي نملكه.

يقصد بها الجهات التي تصرف عليها الزكاة في الشرع وقد حددتها الأدلة من الكتاب والسنة في أصنافٍ ثمانية فقد قال تعالى: «إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلفُقَراءِ وَالمَساكينِ وَالعامِلينَ عَلَيها وَالمُؤَلَّفَةِ قُلوبُهُم وَفِي الرِّقابِ وَالغارِمينَ وَفي سَبيلِ اللهِ وَابنِ السَّبيلِ فَريضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَليمٌ حَكيمٌ»، [التوبة: 60]، وهذه الفئات هي:

- الفقير: وهو الشخص الذي لا مال له ولا وسيلة كسب أو من لا يجد كفايته اليومية من المال.
- المسكين: أي من يجد كفايته بالكاد وقد لا تسد حاجته وحاجة أهل بيته.
- العاملون عليها: ويقصد بهم العمال الذين يقومون بتوزيع الزكاة على أصحابها، حيث أجاز لهم الشرع أن يؤجروا لهم من الأموال التي جمعوها لأنّهم متفرغون تمامًا للعمل بها وتوزيعها بالشكل الصحيح.
- المؤلفة قلوبهم: وهم الذين دخلوا الإسلام حديثًا ولا يزال الإسلام غير مترسخ في قلوبهم، أو أولئك الذين يريد الإسلام استمالة قلوبهم أو كف أذاهم عن المسلمين.
- الغارمون: ونعني بهم الغارقون في الديون التي تراكمت عليهم، فتجوز عليه الزكاة لقضاء ديونهم لأصحابها.
- في سبيل الله: أي المجاهدون في سبيل الدين تطوعًا أي لا يأخذون أجرًا من بيت المال.
- ابن السبيل: وهو المسافر لغير بلده والذي نفد ماله فلم يبق معه شيء فيعطى من الزكاة إلى أن يعود لبلده.

إنّ الحكمة من مشروعية الزكاة أنها تطهّر قلوب الفقراء من الحسد والحقد الذي قد ينشأ نتيجة الفروق الاقتصادية الكبيرة بين كِلا الطبقتين، وتطهّر أيضًا قلوب الأغنياء من البخل الذي يبغضه الإسلام، مما يؤدي في النتيجة إلى مجتمع بجسد واحد متعاون ومتكافل، يشعر بعضه ببعض فيستقرّ المجتمع؛ كما أنها عبادة يتقرّب فيها المؤمن من الله – تعالى- لينال رضاه.

قال الشيخ محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الزكاة هي مقدار معيّن من مال، يُعطى لفئة معيّنة تستحّقها على الوجه الذي بيّنه الشرع، وهي ركن من أركان الإسلام الخمسة؛ فهي فرض بنصّ القرآن، والسنة، وإجماع المسلمين، على من توافر في ماله الشروط.

وأوضح الشيخ محمود شلبى، فى إجابته عن سؤال: «متى تجب الزكاة»، أن الزكاة تجب على مال كل مسلم سواءً كان ذكرًا أو أنثى، كبيرًا أم صغيرًا، عاقلًا أو مجنونًا، في حال توفرت شروط الاستقرار في المال، وبلوغ النصاب المحدد في الشرع، وحال عليها الحول، وكان مالكها مسلمًا حرًا.

الازهر الشريف