دين وحياة

حكم مصافحة الرجل للمرأة.. الإفتاء تجيب

حكم مصافحة الرجل للمرأة
حكم مصافحة الرجل للمرأة

حكم مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية؟ مصافحة الرجل للمرأة محلُّ خلاف في الفقه الإسلامي؛ فيرى جمهور العلماء حرمة ذلك، إلا أن الحنفية والحنابلة أجازوا مصافحة العجوز التي لا تُشتَهَى؛ لأمن الفتنة.

وقال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن النبي محمد -صلي الله عليه وسلم-، كان لا يصافح النساء الأجنبيات بيده.

واستشهد «عبد المعز» خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع على فضائية «dmc»، بما روي عن عائشة -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا-قالت: «مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ امْرَأَةٍ إِلا امْرَأَةً يَمْلِكُهَا» (رواه البخاري 6674)

وتابع: كما روت عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْتَحِنُ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِ مِنْ الْمُؤْمِنَاتِ بِهَذِهِ الآيَةِ بِقَوْلِ اللَّهِ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ إِلَى قَوْلِهِ غَفُورٌ رَحِيمٌ .. قَالَتْ عَائِشَةُ فَمَنْ أَقَرَّ بِهَذَا الشَّرْطِ مِنْ الْمُؤْمِنَاتِ قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ بَايَعْتُكِ كَلامًا وَلا وَاللَّهِ مَا مَسَّتْ يَدُهُ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ فِي الْمُبَايَعَةِ مَا يُبَايِعُهُنَّ إِلا بِقَوْلِهِ قَدْ بَايَعْتُكِ عَلَى ذَلِكِ». رواه البخاري 4512 وفي رواية: «أَنَّهُ يُبَايِعُهُنَّ بِالْكَلامِ .. وَمَا مَسَّتْ كَفُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفَّ امْرَأَةٍ قَطُّ»

وأوضح أن بيعة النساء للنبي صلى الله عليه وسلم، كانت شفاهية، منوهًا بأن الإسلام كرم المرأة ورفع قدرها في تعاليمه وتشريعاته، مضيفًا: «التسريح بإحسان أصبح غير موجودا فى المجتمع، والسيدات يعانين فى المحاكم، والرجال أصبح محرومين من رؤية أبنائهم».
أكد الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، أن مسألة مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية لم تكن مثارة في العصور السابقة، لأن النوايا كانت حسنة، وأثيرت مع خروج جماعات التشدد.

ونوه «عاشور»، في لقائه على فضائية «الناس»، بأن الإنسان كلما شدّد على نفسه يشتد عليه الحكم في الدين، لافتًا إلى أن أحد أقوال الفقهاء في مصافحة المرأة الأجنبية يقولون فيه بالجواز ما دامت النية سليمة وصحيحة.

وأشار إلى أن أحد المذاهب تشدد في ذلك، فيقولون بعدم الجواز والكراهة خوفًا على المرأة، لأنه قد يكون الرجل نيته غير سليمة، فالنية لا تكون معلومة وواضحة يقاس عليها.

أفادت دار الإفتاء المصرية، بأن مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية محلُّ خلاف في الفقه الإسلامي؛ فيرى جمهور العلماء حرمة ذلك، إلا أن الحنفية والحنابلة أجازوا مصافحة العجوز التي لا تُشتَهَى؛ لأمن الفتنة.

وواصلت: ومن أدلة الجمهور على التحريم: قول السيدة عائشة رضي الله عنها: "مَا مَسَّتْ كَفُّ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم كَفَّ امْرَأَةٍ قَطُّ" متفق عليه، وحديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ» أخرجه الروياني في "مسنده"، والطبراني في "المعجم الكبير"، كما استدلوا بأن المصافحة أشد من النظر، والنظر معلوم حرمته، فتكون المصافحة محرمة من باب أولى.

وأردفت: بينما يرى بعض العلماء جواز ذلك؛ لما ثبت: "أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه صافح النساء لما امتنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن مصافحتهنَّ عند مبايعتهنَّ له"، و"أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه صافح عجوزًا في خلافته"، ولما جاء في البخاري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "أنه كان يجعل أم حرام رضي الله تعالى عنها تفلي رأسه الشريف"، ولما أخرجه البخاري: "أن أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه جعل امرأة من الأشعريين تفلي رأسه وهو محرم في الحج".

ولخصت فتواها: وعليه: فيمكن لمن ابتلي بشيء من هذا أن يقلد مَنْ أجاز ذلك مِن العلماء، والخروج من الخلاف مستحب.

ذكر الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أن انتقاض الوضوء بالمصافحة محل خلافٍ أيضًا؛ فيرى الشافعي أنها تنقض الوضوء ولو من غير شهوة، ويرى أبو حنيفة أن اللمس بنفسه لا ينقض ولو كان بشهوة، ويُفَصِّل الإمام مالك القول في ذلك بين ما إذا كان اللمس بشهوة فينقض أو من غير شهوة فلا ينقض، وعليه: فمن ابتلي بشيء من ذلك فله أن يقلد الأيسر له، وإن كان الخروج من الخلاف مستحبًّا.

أفاد المفتي السابق: بأن نظر الرجل للمرأة الأجنبية فالمعتمد من مذاهب الفقهاء أنه يجوز النظر إلى وجهها وكفيها -وزاد الإمام أبو حنيفة قدميها- من غير شهوة إذا أُمِنَت الفتنة، ويدل على ذلك أن سياق الأمر بغَضِّ البصر في الآية ليس كالأمر بحفظ الفرج في إطلاقه، وفي ذلك يقول الزمخشري في "الكشاف" عند تفسيره لقوله تعالى: «قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ» [النور: 30]: [دخلت (مِنْ) في غض البصر دون حفظ الفرج دلالةً على أن أمر النظر أوسع؛ ألا ترى أن المحارم لا بأس بالنظر إلى شعورهن وصدورهن وثُدِيِّهِن وأعضائهن وسُوقهن وأقدامهن، وكذلك الجواري المستعرَضات للبيع، والأجنبية يُنْظَر إلى وجهها وكفيها وقدميها في إحدى الروايتين، وأما أمر الفرج فمُضَيَّق، وكفاك فرقًا أن أُبِيح النظر إلا ما استُثْنِيَ منه، وحُظِرَ الجماعُ إلا ما استُثْنِيَ منه].

وشدد على أن ما سوى الوجه والكفين والقدمين من المرأة الأجنبية فإنه لا يجوز النظر إليه إلا للضرورة والحاجة العلاجية ونحوه.

حكم مصافحة الرجل للمرأة الافتاء وحكم مصافحة الرجل للمرأة