دين وحياة

مجمع البحوث الإسلامية توضح مستحقات المرأة إذا تم عقد الزواج ولم يتم الدخول

الصباح العربي

قال مجمع البحوث الإسلامية، إنه إذا تم عقد النكاح وأراد الزوج أن يطلق قبل الدخول فلا حرج في ذلك لا سيما مع عدم التوافق بين الزوجين، وفي حالة الطلاق قبل الدخول فإن المرأة المطلقة لا عدة عليها ، قال تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحًا جميلًا ). [ الأحزاب: 49].

وأضاف مجمع البحوث، خلال صفحتهم الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أن المرأة تملك المهر بمجرد العقد، فإذا حدث طلاق قبل الدخول فإن المهر ينتصف بين الزوجين ، المقدم منه والمؤخر ، قال تعالى: ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم).[البقرة : 237].

وأشار إلى أنه يستحب أن يعفو أحد الزوجين عن النصف الواجب له لصاحبه لقوله تعالى: ( وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم). هذا كله في حالة عدم دخول الزوج، أو خلوته بها خلوة يمكن فيها الوطء عادة، فإن الخلوة الصحيحة بين الزوجين لها حكم الدخول على الراجح من أقوال أهل العلم إذا ثبتت بينهما بالإقرار، أو بالبينة فإنها تجعل للزوجة جميع الحقوق المقررة للمدخول بها، فلها جميع المهر، وتجب عليها العدة إذا طلقت، ولها النفقة من حين الخلوة بها إلى نهاية عدتها.

وأما نفقتها: فإذا لم يدخل بها، ولم يخل بها خلوة على الوجه المتقدم، فإن النفقة لا تجب لها.

حقوق المطلقة في مصر.. مستحقات تحصل عليها المرأة في الخلع

حقوق المطلقة خلعا في الإسلام، سؤال أجاب عنه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، منوها إلى أن المرأة المطلقة خلعا تتنازل عن كل المهر سواء كان مقدما أو مؤخرا، كما تتنازل عن نفقة العدة، كما تتنازل عن نفقة المتعة وهى نفقة الزوجة لمدة سنتين يقدرها القاضى حسبما يراه من ظروف الزوج.

وتحسب الطلقة الواقعة بالخلع طلقةً بائنةً، فإذا كان الخلع غير مسبوق بخلع أو طلاق أو كان مسبوقًا بخلع أو طلقة واحدة: فهو طلاق بائن بينونةً صغرى لا تعود فيه المرأة إلى زوجها إلا بعقد ومهر جديدين، أما إذا كان الخلع مسبوقًا بطلقتين أو طلقة وخلع أو بخلعين: فهو طلاق بائن بينونة كبرى لا تحل فيه المرأة لمطلقها حتى تنكح زوجًا غيره ويدخل بها ثم يطلقها بعد ذلك، وهذا ما عليه جمهور الفقهاء، وعليه العمل في الديار المصرية إفتاءً وقضاء.

حقوق المطلقة الحامل:

المرأة الحامل إذا كانت مطلقة فلها نفقة عدة حتى تضع الحمل، لأن عدة الحامل تكون بوضع الحمل.

كما أن الرجل إذا طلق زوجته فعليه أن ينفق عليها حتى تنقضى عدتها وعليه أيضًا نفقه على ولده حال الحمل وحال الرضاعة ولا يلزم الأمَّ ذلك ولو كانت غنية ويدخل في النفقة: تكاليف الولادة، والمسكن، والمأكل والمشرب، والكسوة، وأجرة الرضاع وما يحتاجه الولد من دواء وغيره فإذا وضعت المطلقة حملها فلا نفقة لها.

ويجب على الحامل وجوب بقائها في المنزل الذي طلقت فيه حتى تنقضي عدتها

حقوق المطلقة قبل الدخول بها:

مِن المُقرَّر شرعًا أن المَهر يجب كله للزوجة إذا طُلِّقَت بعد الدخول؛ بما فيه مُؤَخَّر صَدَاقها؛ الذي هو جزءٌ مِن المَهرِ الثابتِ بنفْسِ العقدِ ويَحِلُّ المُؤَخَّرُ منه بأقرب الأجَلَين؛ الطلاق أو الوفاة، ولها كذلك قائمة المنقولات؛ سواء دُوِّنَتْ أو لم تُدوَّن، ولها أيضًا الشَّبْكة؛ شريطة أن يكون قد تُعُورف أو اتُّفِقَ بين الطرفين على أنهما المَهرُ أو جزءٌ منه.

أيضا من حقوق المطلقة المدخول بها أن لها نفقة عِدَّتها؛ التي تَثبُت بالاحتِباس الحُكمِي، ونفقة العِدَّة تُسْتَحَقُّ فيها كافةُ أنواعِ النفقةِ التي تَجب للزوجة، ويَرجعُ القاضي فيها إلى قول المرأة في بيان مُدَّةِ عِدَّتِها مِن زوجها بشرط أن لا تزيد هذه المُدَّةُ على سَنةٍ مِن تاريخ الطلاق؛ كما أخذ به القانونُ المصري؛ بِناءً على ما تَرَجَّحَ مِن أقوال الفقهاء، ويُرْجَعُ في تقديرها أيضًا إلى رأي القاضي حسب ما يراه مناسبًا في الحالة المعروضة أمامه.

حقوق المطلقة الحاضنة:

بالنسبة لحقوق الحاضنة، ويتم تمكينها من مسكن الزوجية بصفتها حاضنة، أو توفير أجر لمسكن لها، بالاضافة لأجر الرضاعة والحضانة، ونفقة الصغار ومصروفات المدارس، ومصروفات كسوة الصيف والشتاء للصغار.

حقوق المطلقة في مصر:

الطلاق على الإبراء هو طلاق بائن،فإذا ما وقع الطلاق على الإبراء كأن تحضر الزوجة أمام المأذون وتقول "أبرت زوجى من نفقة عدتي ومتعتى ومؤخر صداقي وحقوقي الشرعية وأسألك الطلاق على ذلك" فيجبها الزوج بقوله "وانتى طالق منى على ذلك" فتكون الزوجة بذلك أسقطت جميع حقوقها الشرعية عند زوجها بما فى ذلك النفقة ولكن إذا كان لديهم أولاد فلن تسقط نفقتهم من على الزوج.

إذا كان الطلاق على غير إبراء كأن يطلق الرجل زوجته من نفسه ففى هذه الحالة تكون لزوجته كافة الحقوق الشرعية من نفقة العدة ونفقة المتعة ونفقة الصداق، فضلًا عن قائمة المنقولات المدونة عند عقد القران.

قيمة النفقة تكون بإتفاق بين الزوجين وإن لم يتفقوا فالقاضي هو الذي يحددها حال كل زوج.

حقوق المطلقة طلاق رجعي:

المطلقة بعد الدخول لها عدة حقوق، وهي: مؤخر الصداق كاملًا، والسكنى طوال فترة العدة، بمعنى أنه يجب على المطلق أن يتحمل سكن مطلقته حتى انقضاء العدة، يقول الشيخ الدردير- رحمه الله-: وللمعتدة المطلقة، بائنًا أو رجعيًا السكنى وجوبًا على الزوج. [ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ( 2/ 483).

كما تستحق المطلقة، نفقة العدة، وتُحدد باتفاق الطرفين أو يحددها القاضي، وهي تختلف باختلاف حال المطلِّق من حيث اليسر والإعسار، ونفقة المتعة؛ لقوله تعالى: ﴿ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة:236]، ولعموم قوله تعالى: ﴿ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة:241]، وهي تقدر بحال المطلق يُسرًا أو عُسرًا، ويُحددها القاضي، أو تكون بالتراضي بين الطرفين، ولا تقل عن نفقة سنتين، جاء في المادة رقم 18 مكرر من قانون 25 لسنة 1929م: الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قِبَلِهَا، تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل، وبمراعاة حال المطلق يسرًا أو عسرًا ومدة الزوجية.

مجمع البحوث الإسلامية توضح مستحقات المرأة عقد الزواج ولم يتم الدخول