الحوادث

القبض على المتهم بترويج شائعات لاستهداف رجال الشرطة فى القليوبية

الصباح العربي

كشفت أجهزة الأمن حقيقة ما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن ادعاء صاحب الصفحة بوجود تجاوزات من قِبل بعض أفراد الشرطة بقسم شرطة قها، وضبط مروج الشائعة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف حقيقة ما تم تداوله على إحدى الصفحات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن إدعاء صاحب الصفحة المشار إليها بوجود تجاوزات من قِبل بعض أفراد الشرطة بقسم شرطة قها بمديرية أمن القليوبية.

بالفحص أمكن تحديد القائم على إدارة الصفحة المشار إليها وتبين أنه (عاطل "له معلومات جنائية" ومطلوب التنفيذ عليه فى قضية انتحال صفة - مقيم بدائرة مركز شرطة قها)، كما أضافت التحريات أن المذكور دائم التحريض والتشهير بمؤسسات الدولة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (عدد 2 هاتف محمول " بفحصهما تبين احتوائهما على ما يؤكد نشاطه الإجرامى)، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وأنه قام بالتشهير بأفراد الشرطة بالقسم دون وجه حق والادعاء عليهم - على غير الحقيقة - لقيامهم بمداومة البحث عنه وملاحقته لضبطه فى الحكم الصادر ضده.

يذكر أن الشائعة تُعد جريمة من الجرائم التى تهدد أمن العالم حيث تتخذ العديد من الدول إجراءات حاسمة للتصدى لها وتجفيف ينابيعها وتُعرف الشائعة بأنها من أشاع الخبر أى أذاعه ونشره، بينما تُعرف فى اللغة على أنها "الانتشار والتكاثر"، ومن ناحية الاصطلاح هي: "النبأ الهادف الذى يكون مصدره مجهولا، وهى سريعة الانتشار ذات طابع استفزازى أو هادئ حسب طبيعة ذلك النبأ وهى زيادة على ذلك تتسم بالغموض".

ووفقاً لقانونين، فإن المادة 77 - المادة 77 د، من قانون العقوبات المصرى يتضمن باب عن الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل كما يشمل أيضاَ بيان كامل عن الشائعات وعن ترويج الشائعات وعن الأضرار التى تصيب المجتمع من هذه الشائعات ويوقع عقوبات على مرتكبها، وبعض النصوص الواردة بقانون العقوبات المصرى ، وتنص المادة 77 من قانون العقوبات المصرى على :"يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، مادة 77 د: "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم".

وكل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز البلاد، فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة فى زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة فى حالات أخرى.

وتنص مادة 78: "كل من طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها نقودا أو أية منفعة أخرى أو وعدا بشئ من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.

ويعاقب بنفس العقوبة كل ما أعطى أو عرض أو وعد بشئ مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية، ويعاقب بنفس العقوبة أيضا كل من توسط في ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة، وإذا كان الطلب أو القبول أو العرض أو الوعد أو التوسط كتابة فان الجريمة تتم بمجرد تصدير الكتاب.