ضوابط محددة: قرار حكومي جديد لأسس منح المستثمرين الجنسية الأردنية.. كيف تحصل على الجنسية الأردنية؟

أصدر مجلس الوزراء الأردني برئاسة الدكتور جعفر حسان قرارًا جديدًا ليشمل أسسًا مشددة لمنح الجنسية الأردنية أو الإقامة للمستثمرين الأجانب، وذلك بهدف تعزيز بيئة الاستثمار بضمان الالتزام والجدية.
وطبقًا للقرار، يمكن منح الجنسية الأردنية للمستثمر الذي يشتري أسهمًا جديدة في شركات أردنية بقيمة لا تقل عن مليون دينار، على ألا تكون حصة الشركة الواحدة أقل من 20% من حجم الاستثمار، ويُمنع تمامًا من التصرف بالأرباح أو بالمبالغ لمدة تبلغ ثلاث سنوات.
كما يُعطى المستثمر الجنسية عند قيامه بإنشاء مشروع إنتاجي برأسمال قيمته 700 ألف دينار في العاصمة عمان، أو 500 ألف دينار خارجها، على شرط القيام بتوفير 20 وظيفة في العاصمة، أو 10 خارجها، وتثبيت تلك الوظائف لمدة 3 سنوات.
وتشمل الأسس أيضا إعطاء الجنسية لمن يقوم بشراء حصص جديدة في مشاريع قائمة بالفعل أو الاستثمار في قطاع حيوي مثل الأدوية أو الخدمات اللوجستية، بشرط تشغيل 20 أردنيا كحد أدنى وتجميد الحصص الجديدة لمدة 3 سنوات.
ويحصل المستثمر على جواز سفر مؤقت في البداية، على أن يُوصى بإعطائه الجنسية بعد مرور 3 سنوات من الالتزام بكامل الضوابط، ويحصل أيضاً كافة أفراد أسرته على الجنسية طبقاً لعدة ضوابط محددة.
على أن يحصل على إقامة لمدة 5 سنوات لغير المستثمرين إذا قاموا بشراء عقار قيمته لا تقل عن 200 ألف دينار، مع الاحتفاظ به لمدة مماثلة، بشرط اجتياز التقييم الأمني.
ويتم تحديد سقف القرار سنوياً بإعطاء الجنسية لـ 500 مستثمر جديد بحد أقصى، مع مراجعة دورية لتلك الأسس كل 6 أشهر، والقيام بسحب الجنسية أو الإقامة إذا تم الإخلال بالضوابط.