حكم قطع الصلاة عند الطرق على الباب.. دار الإفتاء توضح الضوابط الشرعية
ردَّ أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الشيخ محمد كمال، على سؤال من أحد المواطنين فيما يتعلق بـ حكم قطع الصلاة أثناء أدائها في حالة سماع شخص ما يطرق على الباب بشدة.
أولًا: حكم قطع صلاة النافلة
أوضح أمين الفتوى الشيخ محمد كمال أثناء ظهوره في برنامج "فتاوي الناس" الذي يذاع على قناة "الناس": بأنه يختلف الحكم القطع بإختلاف نوع الصلاة وكذلك ظروف الصلاة، موضحاً بأنه في حالة كانت صلاة نافلة أو أي صلاة تطوع ففتي تلك الحالة يباح للمصلي بأن يقطعها ويفتح الباب ثم يعيد الصلاة مرة أخري، ولا إثم في ذلك، لأن الأمر في صلاة النوافل فيه سعة وتيسير.
ثانيًا: حكم قطع صلاة الفريضة وضوابطه
أما في حالة كان القطع خلال أداء صلاة الفريضة، ففي تلك الحالة لا يجوز القطع إلا لسبب ضروري، مشيراً بأنه يمكن القطع إن كان الطرق على الباب شديداً ومتكرر وذلك يوضح بأن هناك أمر خطر أو طارئ، فيجوز القطع ثم العودة مرة أخري وإعادة الصلاة ولا حلاج عليه في ذلك.
كما ذكر بأنه في حالة كان الباب بالقرب من المصلي ويمكن فتحه بحركات يسيرة دون الإعوجاج عن القبلة أو الإكثار من الحركة فلا مانع من ذلك مع مداومة الصلاة وتظل صلاته صحيحة.

