الخميس 19 يونيو 2025 09:29 مـ 22 ذو الحجة 1446 هـ
×

حكم تأخير الغسل بالنسبة للحائض إلى بعد الفجر في رمضان

الجمعة 9 يونيو 2017 06:10 صـ 14 رمضان 1438 هـ

أجابة لجنة الفتوى بمركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية: إذا طهرت الحائض قبل طلوع الفجر وتيقنت الطهر فإنه يجب عليها أن تنوي الصيام وتصوم، وصيامها صحيح حتى وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، ولا قضاء عليها؛ لأن تأخيرها للغسل لا يبطل صومها، ولأنها صامت وهي طاهر قال الإمام النووي– رحمه الله- "وَإِذَا انْقَطَعَ الْحَيْضُ، ارْتَفَعَ تَحْرِيمُ الصَّوْمِ وَإِنْ لَمْ تَغْتَسِلْ". أما إذا كان الحيض موجودًا ثم انقطع بعد الفجر، فلا صيام عليها في هذا اليوم، ويجب عليها القضاء.