الصباح العربي
الإثنين، 29 أبريل 2024 02:12 مـ
الصباح العربي

الحوادث

إنقاذ 117 مدمنا ومريضا نفسيا من مصحات يديرها غير مؤهلين بالشرقية

مداهمة مصحات الموت بالشرقية
مداهمة مصحات الموت بالشرقية

شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية محافظة الشرقية، حملة موسعة على مراكز علاج الإدمان الخاصة بمدينة العاشر من رمضان، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالقاهرة وفرع الشرقية، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وبالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية، والأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الادمان، ومفتشي العلاج الحر بالإدارة الصحية بالعاشر.

كواليس مداهمة مصحات الموت بالشرقية

وأسفرت جهود الحملة عن مداهمة ثمانية مراكز لعلاج الإدمان تعمل بدون ترخيص بالمخالفة لقانون المنشآت الطبية غير الحكومية رقم 51 لسنة 1981، والمعدل بالقانون 153 لسنة 2004، وبدون موافقة الصحة النفسية لإدارة منشأة بالمخالفة للقانون رقم 71 لسنة 2009، ومحتجزبها عدد كبير من المواطنين "المدمنين"، بإجمالي 117 شخصا، ويديرها أشخاص غير مؤهلين، ولا يحملون تراخيص مزاولة مهنة الطب البشري. 

كما تبين أن الأماكن الثمانية غير مستوفية للاشتراطات الصحية، ولا يوجد بها أي فريق أو إشراف طبي علي المرضي، مما يعرض صحتهم للخطر، على الرغم من تقاضي مشرفي هذه المراكز مقابل مادي يصل إلى 7 آلاف جنيه للفرد الواحد شهريًا على حد قولهم.

وأشار إلى مخالفة المنشآت لسياسات مكافحة العدوى، وقانون البيئة، مع عدم اتخاذ أي إجراءات احترازية، مما يؤدي إلى انتشار العدوي بين النزلاء، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير8 محاضر بمراكز شرطة ثان العاشر من رمضان، وتم إحتجاز مشرفي هذه المنشآت للعرض على النيابة العامة.

 ومن جانبه أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية علي استمرار الحملات المكثفة بصحة الشرقية لمتابعة المنشآت الطبية، ومختلف المنشآت الأخرى بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين.

واشار الى عدم التهاون في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدمًا الشكر والتقدير لجميع فريق العمل المشارك في الحملة من إدارة العلاج الحر ورجال الشرطة، علي الجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.

 عقوبات جديدة بمشروع قانون تغليظ عقوبة انتحال صفة طبيب..تصل لـ 10 سنوات حبس.. 100 ألف جنيه لمن ينتحل..تحويل الجريمة من جنحة إلى جناية

وتضمن مشروع القانون الذي تقدم به المقدم من الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب عقوبة تصل لـ10 سنوات سجن و100 ألف جنيه لمن ينتحل صفة طبيب، وتحويل الجريمة من جنحة إلى جناية.

 وجاء نص التعديل المقدم: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تتجاوز الـ 10 سنوات وبغرامة لا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفي حالة العودة يحكم بالعقوبتين معا.

القطاع الصحي المصري
وأضاف عضو مجلس النواب إلى أن القطاع الصحي المصري من أكثر القطاعات التي أولتها الدولة المصرية إهتماما كبيرا خلال السنوات الماضية، باعتباره أحد أهم الملفات التي تمس المواطن بالدرجة الأولى، وقد عملت الدولة على تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، وأيضا تحسين بيئة العمل.

 وأشار إلى أنه خلال الفترة الماضية انتشرت ظاهرة انتحال صفة طبيب، وقيامهم بمزاولة المهنة، والكشف على المرضى وصرف العلاج لهم، الأمر الذي ينذر بوقوع كوارث حال لم يكن هناك رادع لهؤلاء المحتالين الذين يهددون أرواح المئات من الأبرياء الذين يبحثون عن علاج لآلامهم وليس لمضاعفة آلامهم أو فقدان حياتهم.

مزاولة مهنة الطب
وأوضح أن القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، نص في المادة 10 منه النص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفى حالة العودة يحكم بالعقوبتين معا.

 وقال: وهي في الحقيقة عقوبة هزيلة لا تمثل رادعا لمن يهددون حياة المواطنين، أو يتلاعبون بآلامهم، ولذلك كان لابد من تغليظ العقوبة ليعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تتجاوز الـ10 سنوات من يقوم بانتحال صفة طبيب، ويعاقب بالعقوبتين معا حال العود.

 

وزارة الصحة المنشات الطبية الخاصة مديرية الصحة محافظة الشرقية ادارة العلاج الحربالشرقية الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية

الحوادث

آخر الأخبار

click here click here click here altreeq altreeq