الصباح العربي
السبت، 27 أبريل 2024 01:49 مـ
الصباح العربي

ختام فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية بنادى الفروسية بمدينة مصر...درع كلية الشريعة والقانون لوزير الأوقاف تقديرًا لجهوده في نشر...السيسي يثني على التجهيز المميز للأكاديمية العسكرية بالعاصمة الإداريةمحافظ المنوفية : إستمرار تلقي طلبات التسجيل في المبادرة الوطنية...وزير السياحة والآثار يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم السياحة...وفد من وزارة الداخلية بدولة العراق ومكتب الأمم المتحدة المعنى...خدمة الإسعاف البحري بالقناة تستجيب لاستغاثة نقل مريض من إحدى...وزير التعليم العالي يتفقد الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيامدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات ينظم حفل تخرج وتكريم طلابها المتفوقين بإسنا...وزير الرياضة يلتقي رئيس الاتحاد الافريقي للكرة الطائرةالرقابة المالية تستعرض تجربة تنظيم إطلاق صناديق للاستثمار في الذهب...مفتي الجمهورية:الواقع يملي علينا أهمية بحث التغيرات الاجتماعية والتطورات الأخلاقية...
الاقتصاد

رئيس مصلحة الضرائب: تيسيرات للمنشآت والشركات بشأن الضريبة على الدخل

الصباح العربي

أكد الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية على حرص المصلحة على تقديم كافة التيسيرات للممولين، لافتًا إلى أن المادة الثالثة من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون 30 لسنة 2023 تقدم تيسيرات غير مسبوقة للمنشآت والشركات وذلك في حالة وجود خلاف مع مأمورية الضرائب على الضرائب غير النهائية والمُستحقة قبل 16/ 6/ 2023 ومنظورة أمام أى من اللجان الداخلية أو لجان الطعن أو أمام لجان انهاء المنازعات ، قائلًا إنه يمكن للممول في هذه الحالة أن يتعامل معامله ضريبية مُبسطة ويستفيد من أحكام المادة الثالثة من قانون 30 لسنة 2023 بشرط ألا يتعدى رقم الأعمال السنوي 10 مليون جنيه .

وأوضح الدكتور فايز الضباعني أن المعاملة الضريبية المبسطة في ضؤء أحكام المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 2023 تكون كالتالي إذا كان رقم الأعمال أقل من 250 ألف جنيه، تكون الضريبة المستحقة سنويًا 1000 جنيه، وإذا كان رقم الأعمال من 250 ألف جنيه وحتى أقل من 500 ألف جنيه ، تكون الضريبة المستحقة سنويًا 2500 جنيه، وإذا كان رقم الأعمال من 500 ألف جنيه حتى أقل من مليون جنيه، تكون الضريبة المستحقة سنويًا 5000 جنيه، مضيفًا أنه إذا كان رقم الأعمال من مليون جنيه حتى أقل من 2 مليون جنيه، تكون الضريبة المستحقة سنويًا 0.5% من رقم الأعمال، وإذا كان رقم الأعمال من 2 مليون جنيه حتى أقل من 3 مليون جنيه، تكون الضريبة المستحقة سنويًا 0.75% من رقم الأعمال، وإذا كان رقم الأعمال من 3 مليون جنيه حتى 10 مليون جنيه، تكون الضريبة المستحقة سنويًا 1% من رقم الأعمال.

وقال إن مصلحة الضرائب المصرية أصدرت تعليمات تنفيذية رقم 95 لسنة 2023 بشأن آليات تطبيق المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 2023، وذلك لتوحيد أسس تطبيق هذة المادة في جميع درجات الطعن وإنهاء النزاع داخل المصلحة، مشيرًا إلى أن التعليمات تضمنت أنه يجب على المأموريات واللجان الداخلية ولجان الطعن وكذلك لجان إنهاء المنازعات ومكافحة التهرب الضريبي تطبيق نص المادة الثالثة من القانون 30 لسنة 2023 بشكل تلقائي وعدم تعليق تطبيقها على طلب يقدمه الممول، مع أحقية الممول في المطالبة بمحاسبته وفقا للقانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته.

وأضاف رئيس مصلحة الضرائب المصرية إنه وفقًا للتعليمات التنفيذية رقم 95 لسنة 2023 بشأن آليات تطبيق المادة الثالثة من القانون 30 لسنة 2023، فإن نطاق تطبيق هذه المادة يشمل جميع الأوعية عدا وعاء التصرفات العقارية، حيث أنه يشمل وعاء النشاط التجاري والصناعي والمهني ووعاء الثروة العقارية، وأنه يجب أن يتم احتساب رقم الأعمال السنوي للممول بعد استبعاد وعاء ضريبة المرتبات وما في حكمها، وحساب الضريبة وفقًا لذلك.

رئيس مصلحة الضرائب: تيسيرات للمنشآت الشركات بشأن الضريبة الدخل

الاقتصاد

آخر الأخبار

click here click here click here altreeq altreeq