مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون المرور لتشديد العقوبات وحماية الطرق
وافق مجلس الوزراء على مشروع تعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، في خطوة تهدف إلى تشديد العقوبات على المخالفات المرورية وزيادة إجراءات الردع العام، بما يسهم في الحد من حوادث الطرق والمواصلات العامة وحماية سلامة المواطنين.
وتضمنت التعديلات تعديل مادة 54/ فقرة أولى، بحيث أصبح في حال قيادة أي مركبة بدون ترخيص أو بعد انتهاء مدة الترخيص، يستحق عنها مالك المركبة الضريبة السنوية كاملة من تاريخ الشراء أو إدخال المركبة للبلاد.

بالإضافة إلى ضريبة إضافية قدرها ثلث الضريبة السنوية من تاريخ انتهاء الترخيص، بحد أقصى خمس سنوات لكل من الضريبة الأصلية والضريبة الإضافية، مما يضمن تنظيم عملية الترخيص وتحفيز المواطنين على الالتزام بالقوانين.
كما شملت التعديلات مادة 70 مكرر فقرة ثانية، حيث أصبح يعاقب قائد أي مركبة مخالف لمسار السير أو المتجاوز للسرعة المحددة بغرامة مالية تتراوح بين ألفي جنيه وعشرة آلاف جنيه، وهو ما يعزز إجراءات الردع ويقلل من المخاطر الناجمة عن السرعات الزائدة على الطرق.
كما تم تعديل مادة 72 مكرر 2 لتغليظ العقوبات على المخالفات البيئية والمرورية التي تؤثر على سلامة الطريق، حيث يفرض غرامة تتراوح بين خمسة آلاف وخمسة عشر ألف جنيه على من يقوم بإلقاء فضلات أو مخلفات، أو قيادة مركبة تصدر أصوات مزعجة، أو دخان كثيف، أو عوادم غير مطابقة للشروط البيئية، أو نقل مواد خطرة أو غير مثبتة بشكل آمن، ما قد يضر بالمواطنين أو بالطريق نفسه.
وأكدت الحكومة أن في حال تكرار المخالفة نفسها، تضاعف الغرامة عند ارتكابها للمرة الثانية خلال ستة أشهر، بينما عند ارتكابها للمرة الثالثة خلال سنة من المخالفة الثانية، يتم تطبيق الغرامة الأعلى مع سحب رخصة القيادة لمدة عام، بما يعكس حزم الدولة في حماية الطرق وتعزيز السلامة المرورية.
وتأتي هذه التعديلات ضمن جهود الحكومة لتقليل الحوادث المرورية والحفاظ على سلامة مستخدمي الطرق، وتشجيع المواطنين على الالتزام بالقوانين، بما يحقق التوازن بين حقوق الأفراد ومتطلبات السلامة العامة.














