هل تجب الزكاة على حُلي النساء؟ علي جمعة يوضح نصاب الزكاة وحد الغنى
أكد علي جمعة أن معرفة نصاب الزكاة تُعد من القضايا الأساسية التي ينبغي على المسلمين فهمها بدقة عند حساب الزكاة، موضحًا أن نصاب الذهب يبلغ 85 جرامًا، بينما يقترب نصاب الفضة من نحو 600 جرام، وهو الحد الذي إذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة وفق الأحكام الشرعية.
بلوغ النصاب لا يعني وجود حد معفى
أشار مفتي الجمهورية الأسبق إلى أن كثيرين يعتقدون خطأ أن هناك حدًا معفى من الزكاة، موضحًا أن الأمر يرتبط ببلوغ النصاب فقط، وقال إن من يملك 84 جرامًا من الذهب لا تجب عليه الزكاة، لكن إذا بلغ ما يملكه 85 جرامًا فقد تحقق النصاب ووجبت الزكاة، وإذا زاد المال عن ذلك، كأن يصل إلى 100 جرام فإن الزكاة تُخرج عن كامل الكمية وليس عن الزيادة فقط.
85 جرامًا من الذهب حد الغنى الشرعي
وأوضح أن بلوغ 85 جرامًا من الذهب يمثل حد الغنى الشرعي الذي يترتب عليه وجوب الزكاة، مشيرًا إلى أن من يصل إلى هذا الحد يصبح مُلزمًا بإخراج الزكاة عن كامل ما يملكه من الذهب وفق الضوابط والأحكام الشرعية المنظمة لذلك.
الزكاة على الذهب المخزون لا حُلي الزينة
تطرق علي جمعة إلى مسألة زكاة حُلي النساء، مؤكدًا أن الزكاة لا تجب على الحُلي الذي يُستخدم للزينة، وإنما تكون واجبة على الذهب المدخر أو المخزون في صورة جنيهات ذهبية أو سبائك، مثل من يمتلك ربع كيلو أو كيلو ذهب بهدف الادخار.

تحويل الذهب المدخر إلى حُلي يغير الحكم
وأضاف أن المرأة إذا اشترت جنيهًا ذهبيًا ثم وضعت له إطارًا وسلسلة لدى الصائغ لارتدائه كحُلي، فإنه لا تجب عليه زكاة بعد تحوله إلى زينة، لكنه لفت إلى أنه إذا كان هذا الذهب ضمن ثروة مدخرة تجاوزت نصاب 85 جرامًا في العام السابق فقد وجبت عليه الزكاة حينها، لأنه كان يُعد مالًا مخزونًا، قبل أن يتحول لاحقًا إلى حُليّ للزينة.


