الصباح العربي

رسميا .. البرلمان يوافق على تعديل قانون الطوارئ بصفة نهائية

الأربعاء 26 أبريل 2017 03:06 مـ 29 رجب 1438 هـ

وافق منذ قليل ، مجلس النواب بصفة نهائية وبعد مراجعة مجلس الدولة، على تعديل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام رقم 162لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، والمقدم من النائب ثروت بخيت، وقرر إحالته لمجلس الدولة لمراجعته.
جاء ذلك فى الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء،حيث يتضمن التعديل فى المادة 3 مكرر حيث لمأمورى الضبط القضائى متى أعلنت حالة الطوارئ التحفظ على كل من تتوفر فى شأنه دلائل على ارتكاب جناية أو جنحة مع إخطار النيابة العامة بذلك، وما قد يحوزه بنفسه أو في مسكنه وكل الأماكن التى يشتبه باخفائه فيها أى مواد خطرة أو متفجرة أو أسلحة أو ذخائر أو أي أدلة أخرى على ارتكاب الجريمة استثناء من أحكام القوانين الأخرى، ويجوز بعد استئذان النيابة العامة احتجازه لمدة لا تجاوز سبعة أيام لاستكمال جمع الاستدلالات.

وتضمن التعديل المادة 3 مكرر أنه يجوز لمحاكم أمن الدولة الجزئية طوارئ بناء على طلب النيابة العامة احتجاز من توافر فى شأنه دلائل على خطورته على الأمن العام لمدة شهر قابل للتجديد، فيما كانت المادة الثانية متعلقة بالنشر فى الجريدة الرسمية.