الأخبار

الجريدة الرسمية تنشر قرار حصول 105 أشخاص على جنسيات أجنبية

الصباح العربي

نشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم الثلاثاء، قرار وزارة الداخلية بالإذن لـ105 أشخاص بالتجنس بجنسيات أجنبية مرفقة مقابل كل اسم في الكشف التالي، صدر القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية.

كما نشرت الجريدة قرار رد الجنسية المصرية لـ 14 شخصا مرفق أسمائهم في الكشف التالي، وقرار أخر بإنشاء 13 مركز نموذجي في مدينة السادات، ومول العبور التجارى وجرين بلازا مول ومول هابي دولفن ب6 اكتوبر وومول محطة مصر، وكمبوند بروج السكني بطريق الإسماعيلية

يذكر أن المادة 10 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية نصت على أنه "لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك، يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريًا من جميع الوجوه، وفى جميع الأحوال ما لم يقـرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقًا لحكم المادة 16 من هذا القانون.

ويترتب على تجنس المصري بجنسية أجنبية، متى أذن له فى ذلك زوال الجنسية المصرية عنه، ومع ذلك يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية، فإذا أعلن رغبته فى إفـادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية، رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية".