الإثنين 7 يوليو 2025 11:56 صـ 11 محرّم 1447 هـ
×

قرار جمهوري بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة ”السيسي”

الثلاثاء 18 أكتوبر 2016 04:37 مـ 16 محرّم 1438 هـ

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قراراً جمهورياً رقم 478 لسنة 2016 بإنشاء المجلس الاعلى للاستثمار برئاسة الرئيس السيسي، وتضمنت المادة الاولى من القرار الجمهوري الذى نشر اليوم فى الجريدة الرسمية أن ينشأ مجلس يسمى «المجلس الأعلى للاستثمار» برئاسة رئيس الجمهورية.

ويضم المجلس في عضويته كل من: رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزى ووزراء الدفاع والانتاج الحربى والمالية والاستثمار والداخلية والعدل والتجارة والصناعة ورئيس جهاز المخابرات العامة ورئيس هيئة الرقابة الادارية والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورئيس اتحاد الصناعات المصرية ورئيس اتحاد جمعيات المستثمرين.

كما نصت المادة الأولى على أنه للمجلس أن يدعو إلى حضور اجتماعاته من يرى دعوته من الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة والاجهزة الحكومية المختصة ومن يرى الاستعانة بخبراته من ممثلى القطاع الخاص والخبراء فى المسائل المعروضة.

كما نصت المادة الثانية من القرار الجمهوري:

يختص المجلس الاعلى للاستثمار بما يلى: متابعة تطور تصنيف مصر فى التقارير الدورية الخاصة بالاستثمار ومتابعة تحديث الخريطة الاستثمارية على مستوى القطاعات المتخصصة والمناطق الجغرافية المختلفة فى اطار خطة التنمية الاقتصادية للدولة ، كما نصت المادة فى اختصاصات المجلس على متابعة تنفيذ أجهزة الدولة للخطط والبرلمج المتعلقة بالاستثمار وتطوير العمل بالمشروعات الاقتصادية الكبرى وموقف مشروعات المشاركة فى القطاع الخاص ، ووضع الاطار العام للاصلاح التشريعى والادارى لبيئة الاستثمار ومتابعة أليات تسوية منازعات الاستثمار وموقف قضايا التحكيم الدولى وتفعيل المسئولية التضمانية لكافة الوزارات والهيئات العامة والاجهزة الحكومية المعنية بالاستثمار وتحقيق التناغم فى أدائها وحل الخلافات التى تثور بينها فى هذا الشأن ، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة فى كل قطاع وبحث محاور المشاكل المتعلقة بها واية اختصاصات أخرى تتصل بتحقيق أهدافه .

كما نصت المادة الثالثة بأن يجتمع المجلس بدعوة من رئيسة مرة كل شهرين على الأقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك وتكون اجتماعات المجلس صحيحة اذا حضر أغلبية الاعضاء وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

ونصت المادة الرابعة بأن تلتزم جميع الوزارات والمصالح والاشخاص الاعتبارية العامة كل فيما يخصه بتنفيذ القرارات الصادرة من المجلس.

كما نصت المادة الخامسة بأن يكون للمجلس أمانة فنية دائمة برئاسة وزير الاستثمار تتولى إعداد جدول أعماله ومحاضر جلساته وتعميم ما يصدر عنه من قرارات وتوصيات على الوزارات والجهات المعنية ومتابعة تنفيذها وعرض تقرير بنتائج المتابعة فى كل جلسة .. ويصدر بتشكيل الأمانة الفنية ونظام عملها قرار من وزير الاستثمار.