تشريعية البرلمان توافق على تشديد عقوبة تحرش واغتصاب الأطفال

وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب على تعديل المادة 306 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية بشأن التحرش بالأطفال وإغتصابهم.
وجاء نص التعديل بأن يعد تحرشا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 306 مكررًا، من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعية جنسية، ويعاقب الجانى بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة، لا تقل عن عشرين آلف ولا تزيد عن خمسين ألف جنية أو بهاتين العقوبتين.
وتضمن التعديل بأنه إذا كان المجنى عليه لم يبلغ ثمانية عشر سنة ميلادية كاملة، أو كان ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه، أو مارس عليه أى ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر، أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز 7 سنوات والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد عن 100 ألف، على أن تشمل الأشخاص ذوى الإعاقة مع عدم الإخلال بالعقوبات الأِشد.
وكان النائب أبو المعاطى مصطفى، عضو مجلس النواب، قد اقترح أن يتم تعديل قانون الإجراءات الجنائية لتغليظ عقوبة التحرش فى الشارع المصرى، على أن يقضى العقوبة فى خدمة المساجد والكنائس، والمصالح الحكومية حتى يتم تأهيله من جديد للتعايش بصورة إيجابية.
وأكد مصطفي على أن مواجه قضية التحرش ليست جنائية فقط ولكن الأمر تربوى ولابد من تأهيلهم من جديد، سواء من قاموا بالتحرش، أو من تم التحرش بهم، مشيرا إلى أن زيادة العقوبة فقط غير مجدية.
واتفق معه النائب جمال الشريف، مؤكدا على أن المتحرش فى حاجة للعقوبة وإعادة التأهيل مرة أخرى، وليس عقوبته فقط، مشيرا إلى انهم فى حاجة إلى أِبه لدور الرعاية بالنسبة لكبار السن قائلا:" المتحرشين فى حاجة إلى دور رعاية لتأهيلهم من جديد".
وأكد الشريف على أنه سبق أن خدم فى رئاسة قسم الأحداث بوزارة الداخلية وكنا نتفاجأ بأن الأطفال بعد خروجهم من فنرة العقوبة أصبحو شاذين جنسيا، وبالتالى هم فى حاجة لدور رعاية وليس تطبيق العقوبة فقط.