فقيه قانوني يوضح أجراءات إسقاط الجنسية عن المنتمين لجماعات إرهابية

طالب الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة العشرة لصياغة الدستور، بضرورة وجود نص دستوري لإسقاط الجنسية عن المحكوم عليهم فى جرائم إرهابية، وذلك بقرار يصدر من الجهة الإدارية ويكون التنفيذ بأثر رجعي من تاريخ المحكوم عليهم.
وأوضح "فوزي"، أن هذا الإجراء يحتاج لموافقة ثلثي أعضاء البرلمان،مشيرًا إلى أنه بالنسبة للعقوبة بالتبعية، فهناك ضرورة من تعديل قانون العقوبات بالنص فيه على من يحكم عليه فى جرائم إرهابية تسقط عنه الجنسية كعقوبة بالتبعية.
وشدد "أستاذ القانون الدستوري"، على ضرورة أن تضاف فقرة خامسة للمادة 24 من قانون العقوبات الخاصة بالعقوبات التبعية تتعلق اسقاط الجنسية، وذلك بعد الأربع فقرات متضمنة الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها فى المادة 25 كالشهادة أمام المحاكم والعمل بالمصالح الحكومية، والعزل من الوظيفة الحكومية والوضع تحت مراقبة الشرطة والمصادرة.
وأكد ضرورة إضافة تعديل على المادة 25 عقوبة أو إضافة مادة 26 مكرر تتضمن عقوبة جنائية فى جريمة إرهابية تستلزم حتما اسقاط الجنسية كعقوبة تبعية.