الصباح العربي
الجمعة، 29 مارس 2024 12:57 مـ
الصباح العربي

الحوادث

تأجيل محاكمة 8 متهمين لإدارتهم جماعة إجرامية منظمة لتجارة البشر بمنشأة ناصر 

الصباح العربي

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم، الأحد، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، محاكمة 8 متهمين لإدارتهم جماعة إجرامية منظمة في الاتجار بالبشر في قسم منشأة ناصر لجلسة 21 ديسمبر لحضور المتهم الخامس من محبسه.

والمتهمون هم كل من حسب ترتيبهم بأمر الإحالة "مصطفي .ر"، طبيب بشري، و"ابراهيم .س"، بدون عمل، و"سامح .ر"، شريك في مقلي، و"رامي .س"، و"خالد .ي"، يعمل سكرتير طبيب، و"اشرف .ي"، يعمل نجارا مسلحا، و"مصطفي .م"، يعمل سواقا، و"مصطفي .ا"، صاحب معرض سيارات.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبرى، وأمانة سر محمد فريد وهاني شحاتة.

وكشف أمر إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بأنهم أسسوا ونظموا إدارة جماعة إجرامية منظمة تعمل بصفة مستمرة بهدف ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر؛ من أجل الحصول بشكل مباشر على منفعة مادية بأن تعاملوا بالنقل والتسليم في أشخاص طبيعية وهم المجني عليهم ابراهيم محمد واية بلبل وفاطمة عدلي وكان ذلك باستغلال حاجاتهم للمال بقصد استئصال أعضائهم البشرية منهم وهي كلية من المجني عليه الاول والثاني ونشأ عن ذلك عاهة مستديمة للمجني عليها اية بلبل يستحيل برؤها تقدر بحوالي 15 بالمائة.

وكان ذلك حال كون المتهم الاول طبيب أخصائي كلي، ومدير وحدة غسيل الكلي بمستشفي القاهرة الفاطمي، وطبيب كلي مقيم بمستشفي التأمين الصحي بمدينة نصر، وارتكب جريمته باستغلال وظيفته وبطريق الإكراه الواقع علي المجني عليهم علي النحو المبين بالتحقيقات.

ونص قانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر قد نص على أنه "كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، ويعاقب بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في أى من الحالات الآتية:

- إذا كان الجانى قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها.

- إذا ارتكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو التعذيب البدنى أو النفسي أو ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحًا.

- إذا كان الجانى زوجًا للمجنى عليه أو من أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو الوصاية عليه أو كان مسئولًا عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه.

- إذا كان الجانى موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة وارتكب جريمته باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.

- إذا نتج عن الجريمة وفاة المجنى عليه أو إصابته بعاهة مستديمة أو بمرض لا يرجي الشفاء منه.

- إذا كان المجنى عليه طفلًا أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.

- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.

ويعاقب بعقوبة السجن "كل من استعمل القوة أو التهديد أو عرض عطية أو مزية من أى نوع أو وعد بشيء من ذلك لحمل شخص آخر على الإدلاء بشهادة زور أو كتمان أمر من الأمور أو الإدلاء بأقوال أو معلومات غير صحيحة في أية مرحلة من مراحل جمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة في إجراءات تتعلق بارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون".

كذلك يعاقب بعقوبة السجن " كل من أخفى أحد الجناة أو الأشياء أو الأموال المتحصلة من أى من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو تعامل فيها، أو أخفى أيًا من معالم الجريمة أو أدواتها مع علمه بذلك ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقاب إذا كان من أخفى الجناة زوجًا أو أحد أصوله أو فروعه".

ويعاقب بالسجن أيضاكل من أفصح أو كشف عن هوية المجنى عليه أو الشاهد بما يعرضه للخطر أو يصيبه بالضرر أو سهل اتصال الجناة به أو أمده بمعلومات غير صحيحة عن حقوقه القانونية بقصد الإضرار به أو الإخلال بسلامته البدنية أو النفسية أو العقلية.

كما يعاقب بالسجن أيضا "كل من حرض بأية وسيلة على ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها في المواد السابقة ولو لم يترتب على التحريض أثر".

ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري إذا ارتكبت أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بواسطة أحد العاملين في الشخص الاعتباري باسمه ولصالحه بذات العقوبات المقررة عن الجريمة المرتكبة إذا ثبت علمه بها أو إذا كانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته، ويكون الشخص الاعتباري مسئولًا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه ولصالحه، وتأمر المحكمة في الحكم الصادر بالإدانة بنشر الحكم على نفقة الشخص الاعتباري في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار ويجوز للمحكمة أن تقضي بوقف نشاط الشخص الاعتباري لمدة لا تجاوز سنة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين " كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو بالشروع فيها ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك، فإذا كان الجاني موظفًا عامًا ووقعت الجريمة إخلالًا بواجبات وظيفته كان الحد الأقصى للحبس خمس سنوات وللمحكمة الإعفاء من العقاب إذا كان المتخلف عن الإبلاغ زوجًا للجاني أو كان من أحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته".

تأجيل محاكمة 8 متهمين إدارتهم جماعة إجرامية منظمة لتجارة البشر منشأة ناصر 

الحوادث

آخر الأخبار

click here click here click here altreeq altreeq