الصباح العربي
الخميس، 2 مايو 2024 12:56 مـ
الصباح العربي

الاقتصاد

وزيرة الصناعة تصدر تعديلات بقواعد تسجيل المصدرين لمصر

وزيرة التجارة والصناعة
وزيرة التجارة والصناعة

أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، قرارا بتعديل بعض أحكام وبنود القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016 بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها لمصر، على أن يعمل بالقرار من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية، مشيرة إلى أن القرار يأتي في إطار جهود الدولة لتسهيل الإجراءات على مجتمع الأعمال وتيسير حركة الاستيراد والتصدير.

وقالت الوزيرة إن القرار ينص على إلغاء الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القرار 43، التي نصت على أن يصدر بالقيد في هذا السجل أو الشطب منه قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية وله الإعفاء من أي من شروط التسجيل أو كلها في الحالات التي يقرره.

كما نص القرار على استبدال نص البند (ثالثاً) بالمادة الثانية من القرار رقم 43 لتكون: «يتم التسجيل في السجل المشار إليه بمجرد تقديم المستندات مستوفاة، على أن يسلم صاحب الشأن ما يفيد التسجيل وذلك خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، وفي حالة التشكيك في صحة المستندات المقدمة لا يتم القيد في السجل إلا بعد التأكد من صحتها، ويجوز بناء على طلب من طالب التسجيل التفتيش على الشركة أو المصنع للتأكد من صحة المستندات، وذلك بعد موافقة الوزير المختص بالتجارة الخارجية».

3 بنود جديدة

وأضافت «جامع»القرار أضاف 3 بنود جديدة إلى المادة الثانية من القرار رقم 43، تنص على: «جواز تقديم المستندات الخاصة بالتسجيل من خلال سفارات وقنصليات حكومات الدول المعنية، وتجديد المستندات التي لها تاريخ صلاحية خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ انتهاء الصلاحية، ونشر ما يتم تسجيله أو شطبه شهريا في الوقائع المصرية، وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات».

وتابعت أن القرار أضاف مادتين جديدتين برقمي «الثانية مكرر، ومكرر1»، إذ تنص المادة الثانية على إنشاء لجنة بقرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية تتولى نظر التظلمات من عدم التسجيل أو الشطب من السجل، ويقدم التظلم إلى قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية لعرضه على لجنة التظلمات، على أن يجرى الفصل في التظلم خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما من تاريخ تقديمه، ويجرى إخطار المتظلم بأسباب عدم التسجيل أو الشطب والإجراءات التصحيحية التي يجب اتخاذها من جانبه ليتم إعادة التسجيل.

كما تنص المادة الثانية مكرر، على أن يجرى الشطب من السجل بقرار مسبب يصدر من رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في حالات فقد أي من شروط التسجيل، ويجوز التظلم من قرار الشطب أمام لجنة التظلمات المشار إليها خلال 60 يوما من تاريخ إخطار صاحب الشأن.

وزيرة التجارة التجارة والصناعة التجارة الخارجية تسجيل المصانع الوقائع المصرية الاستيراد والتصدير

الاقتصاد

آخر الأخبار

click here click here click here altreeq altreeq