عقوبات صارمة وضوابط.. الحكومة تُجري تعديلات على قانون مزاولة مهنة الصيدلة

أجرت الحكومة صياغة جديدة لمشروع قانون من المقرر أن يضيف مجموعة من القوانين إلى المادة رقم 127 لعام 1955 فيما يخص مزاولة مهنة الصيدلة.
وجاء من أبرز التعديلات، معاقبة كل من يزاول مهنة الصيدلة من غير ترخيص أو يقوم بفتح صيدلية عن طريق التحايل أو استخدام اسم صيدلي بالحبس مدة عام إلى جانب دفع غرامة قد تصل إلى مليون جنية.
كما يتم معاقبة الصيدلي بنفس العقوبات التي فرضت على المحتال في حال أعار اسمه لتحقيق مكسب، كما سيتم إغلاق الصيدلية وسحب الترخيص منها.
كما سيتم حبس كل من يقوم بفتح صيدلية بدون إصدار ترخيص لمدة لا تقل عن عامين كما سيتم تغريمه بمبلغ لا يقل عن مليون، كما يتم غلق المؤسسة نهائيًا.
منع بيع الدواء أو المستحضرات التجميلية أو الطبيبة عن طريق أي موقع على الإنترنت إلا في حال كانت الصيدلية عامة ومرخصة، كما يجب إصدار موافقة رسيمة من هيئة الغذاء والدواء المصرية وذلك بحسب طلب يتم تقديمه عبر المسؤول عن الصيدلية.
لا يتم منح الصيدلي الموافقة إلا في حال كان مستوفي لكافة الشروط والضوابط إلى جانب دفع مبلغ بقيمة 5 آلاف جنية وتكون الموافقة سارية حتى خمس سنوات، ويتم تجديدها بدفع مبلغ بقيمة 3 آلاف جنية.