الثلاثاء 6 يناير 2026 10:24 مـ 17 رجب 1447 هـ
×

 تعرف على حكم  تصرف الأب في ماله  لبناته

الإثنين 26 ديسمبر 2016 12:44 مـ 26 ربيع أول 1438 هـ
 تعرف على حكم  تصرف الأب في ماله  لبناته

ورد سؤال إلى لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية ، بقول فيه صاحبه،«ما هي حدود تصرف الأب في ماله لإهداء بناته، هل عطيته لهن محددة علمًا بأن الأب لم ينجب إلا البنات ؟»،.

وقالت اللجنه إن الشرع الحنيف أطلق للإنسان حرية التصرف في ماله، كيفما شاء، ولم تقيد هبته لأبنائه وغيرهم بمستوى أو حد معين، لكن ذلك بناءًا على ثلاثة شروط.

وأوضحت أن هناك ثلاثة شروط إذا توفرت للشخص أمكنه التصرف في ماله، ولو بهبته كله لأبنائه، دون قيد، منوهة بأن الثلاثة شروط، أولها أن يكون في كامل قواه العقلية، والثاني ألا يكون في مرض الموت، والثالث ألا يكون تصرفه بنية حرمان بعض الورثة.

وأضاف أنه مادام الإنسان في كامل قواه العقلية، ولم يكن في مرض موته، فقد أطلق الشرع له حرية التصرف في ماله ، طالما كان التصرف مشروعًا، مشيرة إلى أن من وهب ماله كله لأولاده في حال حياته برضاه، وساوى في عطيته بين أولاده، تنفيذًا لأمر رسول الله – صلى الله عليه وسلم – القائل : «اعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ فِي العَطِيَّةِ» رواه البخاري.

وتابعت: وقوله -صلى الله عليه وسلم-:«سَوُّوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ كَمَا تُحِبُّونَ أَنْ يُسَوُّوا بَيْنَكُمْ فِي الْبِرِّ»رواه البيهقي، فتصرفه نافذ وتترتب عليه آثاره، على أن لا يكون التصرف في الأموال بالهبة أو بغيرها بنية حرمان بعض الورثة.