الصباح العربي
الجمعة، 19 أبريل 2024 01:05 مـ
الصباح العربي

الحوادث

القضاء الإدارى يؤيد قرار البنك المركزى بوقف شركة صرافة تخالف الأسعار الرسمية 

الصباح العربي

أيدت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عمر ضاحى نائب رئيس مجلس الدولة، قرار محافظ البنك المركزى، بإلغاء الترخيص الممنوح لشركة صرافة ولفروعها بالتعامل بالنقد الأجنبى لمدة تترواح من شهر إلى ٣ شهور، وشطب قيدها من السجلات لمخالفتها للقانون، ووجود مبالغ زائدة عن رصيد التشغيل، والتعامل بأسعار تخالف الاسعار الرسمية، وعدم الالتزام بالضوابط الرقابية لمكافحة عمليات غسيل الأموال.

وأكدت حيثيات الحكم بأن المادة (114) نصت على أن "لمحافظ البنك المركزى أن يرخص بالتعامل فى النقد الأجنبى لشركات الصرافة والجهات المرخص لها بهذا التعامل طبقًا لأحكام هذا القانون، ويحدد مجلس إدارة البنك قواعد وإجراءات هذا التعامل".

ويحق لمحافظ البنك المركزى فى حالة مخالفة أى من هذه الشركات أو الجهات للقواعد والإجراءات المشار إليها إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة ، وفى حالة تكرار المخالفة يكون له الحق فى إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل ، ويجب الشطب وإلغاء الترخيص فى حالة التوقف عن مزاولة نشاطها أو اندماجها فى شركة أخرى أو إشهار إفلاسها أو تصفيتها ، أو فى حالة إتباعها سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة.

وتبين لدي المحكمة أنه تم توجيه أكثر من إنذار للشركة بسبب وجود عجز مقداره 16757 جنيهًا مصريًافي فرع الشركة الرئيسي وعدم وجود المدير التنفيذي ، وعدم مطابقة الأرصدة الفعلية للأرصدة الدفترية بفرع جليم حيث تبين وجود زيادة مقدارها 17500 دولارًا وعجز مقداره 182106 جنيهًا مصريا والتعامل مع البنوك بدون إيصالات ، ووجود زيادة مقدارها 1185 دولارًا و 3522 جنيهًا مصريًا بفرع الشركة بميامى.

واستندت أسباب الحكم على قيام فرع مفتشي الإسكندرية بقطاع الرقابة الميدانية بالبنك المركزي بالتفتيش على فرع ميامى وأسفر التفتيش عن تعامل الفرع بأسعار السوق غير الرسمية وتبين وجود عجز مقداره 3415 جنيهًا ، كما قدم أحد المفتشين غير المعروفين للشركة عرضًا للتنازل عن مبلغ 770 دولار أمريكي فاستجاب له صراف الشركة و قام بتنفيذ العملية بسعر 10,80 جنيهًا للدولار وحرر إيصالًا للشراء بسعر 8,88 جنيها للدولار و سجل على ظهر الإيصال مبلغ 8316 جنيها (المعادل لمبلغ 770 دولارا بسعر 10,80 جنيهًا) ، وبناءً على ذلك قام قطاع التفتيش الميداني بتحرير مذكرة بتلك المخالفات عُرضت على المدعى عليه الذي أصدر قراره بإلغاء الترخيص الصادر لها ولفروعها بالتعامل في النقد الأجنبي ، وشطب قيدها من السجل المعد لذلك .

وتابعت المحكمة بأنها استندت علي صدور قرارات سابقة بإيقاف نشاط الشركة لمدد تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر لارتكابها مخالفات وصارت هذه القرارات حصينة من الإلغاء ، لارتكاب الشركة لمخالفات جسيمة فيما يتعلق بقواعد وإجراءات التعامل فى النقد الأجنبي.

القضاء الإدارى يؤيد قرار البنك المركزى وقف شركة صرافة ت خالف الأسعار الرسمية 

الحوادث

آخر الأخبار

click here click here click here altreeq altreeq