الصباح العربي
الجمعة، 19 أبريل 2024 05:27 صـ
الصباح العربي

دين وحياة

الإفتاء: لا يجوز للعامل على الزكاة أن يأخذ منها ويكتفي بأجره

الصباح العربي

القدر الذي يجوز للعامل على الزكاة أن يأخذَهُ نظيرَ عمله.. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية.

حكم من نذر فمات قبل الوفاء .. دار الإفتاء توضح دار الإفتاء: الزواج عرف بالميثاق الغليظ وهو أسمى وأعظم علاقة في الحياة

قالت دار الإفتاء إنه إذا كان العامل على الزكاة يعملُ بعقدٍ يأخذ مقابله أجرًا على عمله فإنه لا يستحقُّ إلَّا ما تم تحديده في العقد، أمَّا إذا لم يكن عمله بعقدٍ فله في هذه الحالة أُجْرَة مثله ونظيره؛ وذلك لأنَّ ما يأخذه مِن الزكاة يأخذه في مقابل عمله وليس بزكاةٍ.

مدى مشروعية إعطاء الزكاة من الفرع للأصل والعكس ؟ .. سؤال أجاب عنه الدكتور مجدي عاشور المستشار الأكاديمي السابق لمفتي الجمهورية من خلال دقيقة فقهية.

ما مدى مشروعية إعطاء الزكاة من الفرع للأصل ؟وقال عاشور في إجابته، الإنفاق على الأصول من الفروع وكذا الإنفاق على الفروع من الأصول واجب ، وهو مذهب الجمهور خلافًا للمالكيَّةِ، موضحاً أن الأصول على المذهب المختار في الفتوى هم : الأب والأم ، والأجداد والجدات من جهة الأب ومن جهة الأم، والفروع هم : الأولاد والأحفاد ، ذكورًا كانوا أو إناثًا .

وتابع: إذا ثبت وجوب الإنفاق عليهم فلا يجوز دفع الزكاة إليهم ؛ لأنهم إن كانوا فقراء ، وهو غني لزمته نفقتهم ، رجلا كان أو امرأة ، فإذا أعطاهم من الزكاة حينئذ ، فكأنه أعطى الزكاة لنفسه ، والقاعدة الفقهية : «أنَّ كل مَن يجب على الإنسان أنْ يُنفق عليه فلا يجوز أنْ يدفع زكاة ماله إليه».

واستطرد : لكن استثنى بعض الفقهاء كالشيخ ابن تيمية الحنبلي من ذلك حالتين :

الأولى: أن يكون الأصل أو الفرع غارمًا (مدينًا) فيجوز دفع الزكاة إليه ؛ لأن الأب لا يجب عليه سداد دين ولده ، والولد لا يجب عليه سداد دين أبيه .

والثانية: أن تكون النفقة الواجبة على الأصل تجاه الفرع أو الفرع تجاه الأصل غير كافية لاحتياجاته ، وإعطاؤهم نفقة زائدة لتغطية هذه الاحتياجات من غير الزكاة تضر بالمعطي ، فحينئذ يجوز إعطاؤهم من الزكاة ما يوفر هذه الاحتياجات .

وشدد على أنه لا يجوز دفع الزكاة من الأصل لفرعه أو عكسه ما دامت نفقة أحدهما واجبة على الآخر ؛ إلا إذا كان أحدهما غارمًا أو لا تكفيه نفقةُ وَلِيِّهِ ، ففي هاتين الحالتين يجوز الأخذ من أموال الزكاة بقدر سداد الدين في الحالة الأولى ، وبقدر ما يوفر الاحتياجات في الثانية

القدر الذي يجوز للعامل على الزكاة أن يأخذ ه نظير عمله دار الإفتاء مدى مشروعية إعطاء الزكاة من الفرع للأصل والعكس مدى مشروعية إعطاء الزكاة من الفرع للأصل

دين وحياة

آخر الأخبار

click here click here click here altreeq altreeq