الصباح العربي
الجمعة، 26 أبريل 2024 01:34 مـ
الصباح العربي

الحوادث

مجلس الدولة ينتهى من 12 قانونًا للحكومة بينهم ”السجون” و”الأعلى للثقافة”

الصباح العربي

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، نائب رئيس مجلس الدولة  من مراجعة، من مراجعة قرابة 12 مشروع قانون وتعديلات قوانين علي رأسها العمل الجديد والاستثمار والتظاهر والتي عكف القسم على دراستها خلال الأسابيع الماضية وانه -القسم بصدد إرسالها إلى مجلس الوزراء لاستكمال باقي إجراءات إصدارها.

وأكد أبو العزم خلال تصريحات صحفية له أن القسم سوف يعرض علي الحكومة ملاحظاته بشان تلك القوانين، والتي أكد أن غالبيتها تعديلات طفيفة علي بعض النصوص للمواد في القوانين حتى تخرج متزنة القوام تحقق الأهداف التي وضعت لأجلها تلك التشريعات أو التعديلات.

وقال رئيس قسم التشريع إن قانون القسم أرسل للحكومة النص المعدل للمادة 10 من قانون التظاهر والتي سبق وقضي بعدم دستوريتها لتضع لها الحكومة هذا التعديل وتكون صياغتها النهائية " لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن" وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو المواكب أو التظاهرة" علي معلومات جدية أو قرائن أو دلائل كافية غن وجود ما يهدد الأمن والسلم التقدم بطلب إلي قاضي الأمور الوقاية بالمحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو نقلهم إلى مكان أخر أو تغيير مسار المظاهرة،  ويصدر القاضي امرأ مسببا فور تقديم الطلب أليه على أن تبلغ به الجهة الإدارية مهم الطلب فور صدوره وذوي الشأن التظلم من القرار وفقا للقواعد المقررة بقانون المرافعات".

واكد ابوالعزم ان مشروع قانون الاستثمار الجديد استحدث بعض الآليات لضمان فاعلية العمل نحو خلق بيئة جاذبة للاستثمار،وذلك من خلال  إنشاء المناطق الاستثمارية، وهى مناطق جغرافية  محددة المساحة والحدود تخصص لإقامة نشاط معين أو أكثر من الأنشطة الاستثمارية. ونظام   النافذة الاستثمارية : هو نظام لتيسير وتبسيط إجراءات حصول المستثمر على جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لمشروعه الاستثماريوإتاحة  ما يلزم لذلك من بيانات ومعلومات من خلال الوحدة الإدارية المنشأة لهذا الغرض بالهيئة المصرية للاستثمار. وكذلك  مكاتب الاعتماد: وهى مكاتب يرخص لها بمنح الموافقات والتصاريح والتراخيص للمشروعات الاستثمارية بعد فحص المستندات الخاصة بتلك المشروعات .

 

والزمت القانون كافة الجهات ذات الصلة به  بمعاملة المستثمر الأجنبي معاملة مماثلة لتلك التي تمنحها للمستثمر الوطني كما كفل منح للمستثمرين فيه غير المصريين إقامة في جمهورية مصر العربية طوال مدة المشروع دون إخلال بأحكام القوانين المنظمة لذلك، وحظر القانون منح المشروعات الاستثمارية المقامة بناء على غش أو تدليس أو فساد أي حماية أو ضمانات أو عقارات .

وتيسيراً على المستثمرين ألزم مشروع القانون الجهات المختصة بتوفيق أوضاعها لتفعيل نظام الخدمات الإلكترونية لدى الهيئة ، وربط أنظمة العمل وقواعد البيانات لدى تلك الجهات بنظام الخدمات الإلكترونية بالهيئة وقاعدة بياناتها وذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون ، كما ألزم الهيئة بالبت في طلب التأسيس خلال يوم عمل كامل على الأكثر، وتكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية بمجرد صدور شهادة بتأسيسها.

كما استحدث القانون لكل منشأة أو شركة إنشاء رقم موحد معتمد لكافة معاملات المستثمر مع كافة أجهزة وجهات الدولة المختلفة.

وقال رئيس التشريع أن القسم انتهي أيضا من مراجعة تعديل قرار وزير الداخلية رقم 79 لسنة 1961 بشأن اللائحة الداخلية للسجون والخاصة   بتوقيع جزاء الوضع بغرفة خاصة شديدة الحراسة على المسجون حالة إحراز أشياء تصيب الغير بالأذى أو سرقة مفاتيح السجن أو الهروب أو الشروع فيه أو إتلاف سجلات السجن أو إشعال النار عمداً أو ضرب مسجون بما يؤدى إلى إحداث إصابة به .

أجاز مشروع اللائحة لأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان زيارة السجون وتفقد مرافق السجن وتلقى شكاوى المسجونين وذلك بعد الحصول على تصريح مسبق من النائب العام محدد به السجن المصرح بزيارته وأسماء الزائرين من الأعضاء وذلك خلال فترات العمل الرسمية، كما أجاز المشروع قبول إيداع أطفال السجينات بحضانة السجن حتى بلوغهم أربع سنوات بناء على طلب المسجونة.

وأضاف أبو العزم أن من المشروعات الهامة للغاية التي انتهي من مراجعتها القسم أيضا مشروع تعديل بعض أحكام قانون المواريث حيث إن  القانون رقم 77 لسنة 1943 لم يتضمن نصاً عقابياً يضبط مسألة عدم تسليم أعيان التركة لمستحقيها ذكوراً أو إناثا، كما خلا أي قانون آخر من ذلك التنظيم .

ولما كان لزاماً على المشرع التدخل لكبح جماع تلك الأفعال التي استفحلت في مجتمعنا، مما يؤدى إلى ضياع الحقوق كالثابتة شرعاً، وإحداث خلل اجتماعي واقتصادي، وهى أفعال وإن وقعت على الذكور ، إلا أن محلها في الغالب الأعم النساء المستحقات لأرثهن، إذ يمتنع الذكور من الورثة عن تسليمهن حقهن الشرعي تمسكاً بتلك العادات البالية، الأمر الذى استلزم التدخل بنص عقابي لتجريم الامتناع العمدي عن تسليم محل الميراث أو حجب سنوات استحقاق  الميراث للوارث أياً كان نوعه.

وحفاظاً على صلة الرحم فقد تضمن النص حكماً يُجيز التصالح في أية حالة كانت عليها الدعوى، كما روعي أخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف والتي وافقت عليه .

وفيما يتعلق بقانون العمل قال رئيس قسم التشريع انه يتضمن 256 مادة وان القسم عكف علي مراجعته منذ شهر وانه يتضمن تنظيم منح تراخيص سوق العمل للمصريين بالداخل والخارج.

 

 

مجلس الدولة ينتهى 12 قانونًا للحكومة السجون الأعلى للثقافة

الحوادث

آخر الأخبار

click here click here click here altreeq altreeq