الصباح العربي
الجمعة، 26 أبريل 2024 11:12 مـ
الصباح العربي

الحوادث

حيثيات حكم الحبس 10 سنوات لـ 212 متهم في ”أحداث ذكري الثورة الثالثة”

الصباح العربي

أودعت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة حيثيات الحكم الذي صدر بمعاقبة 212 متهمًا غيابياً بالحبس 10 سنوات ، وسنه واحدة ل 15 متهم حضوري وذلك لاتهامهم بأعمال العنف والتخريب والقتل التي وقعت بأحداث الذكري الثالثة لثورة يناير نتج عنها مقتل سيد وزة عضو حركة 6 إبريل ووفاته وأصابه العديد من المواطنين ، كما قضت المحكمة ببراءة جميع المتهمين من تهمه القتل العمد.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية المستشارين محمد سعيد الشربيني وسامى زين الدين وعفيفى عبد الله المنوفى، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

واستهلت المحكمة أسباب حكمها بأنه استقر بيقينها وارتاح بضميرها ووجدانها من واقع بحثها في أوراق الدعوى ، أن المتهمين اتفقوا مع آخرين لم تكشف التحقيقات عنهم على القيام بأعمال عدائيه ضد المواطنين والمنشات الهامة والمؤسسات الحيوية وأحداث فوضي بالشارع المصري وبث الخوف في نفوس المواطنين لمنعهم من النزول إلى الميادين العامة خاصة ميدان التحرير للاحتفال بعيد ثورة 25 يناير لعام 2011 ، وتحقق ذلك من خلال انتشار دعوات على صفحات التواصل الاجتماعي والخاصة ببعض القوى الثورية ومنها جماعه الأخوان المسلمين وحركة 6 ابريل.

وأضافت المحكمة أنها أطمئنت إلى ثبوت التهم التي فعلها المتهمون يوم الواقعة 25 /1/2014 فقد تجمع عدد كبير من المتهمين جاوزا الألف وتوجهوا إلى ميدان التحرير وبحوزة العض منهم زجاجات مولوتوف وعبوات تفجيرية وألعاب ناريه للاعتداء بها على الأهالي والمواطنين ومنع وصولهم لميدان التحرير للاحتفال ، كما قاموا بالتجمهر والتظاهر بميدان الأوبرا ورددوا هتافات معاديه للنظام والدولة ، وأطلقوا الألعاب النارية ، إلا أن الأهالي والمواطنين وأصحاب المحلات قاموا بالتصدي لهم وحدثت اشتباكات عنيفة وأطلقوا الأعيرة النارية نتج عنها وفاه وأصابه العديد من المواطنين ، وعلى اثر ذلك قامت قوات الشرطة من التصدي لهم وملاحقتهم وتمكنوا من ضبط 227 من المتهمين بينما فر باقي المتهمين هرباً ، وضبط رجال الشرطة العديد من الأسلحة النارية وبقايا الألعاب النارية وأسلحه بيضاء وزجاجات مولوتوف وبمب ومواد جازولين وكحول ومفرقعات وهى مواد معجله للاشتعال ، وكميه من الحصي وعوائق حديديه تستخدم فى اتلاف السيارات.

 كما استندت المحكمة في حكمها الراهن إلى شهادة الشهود من ضباط قسم شرطه عابدين الذين أكدوا أن المتهمين المضبوطين بمعرفه قوات شرطه عابدين تم ضبطهم جميعاً متلبسين بارتكاب جرائم التجمهر والاشتراك في تظاهرة وتعطيل مصالح المواطنين وتعريض الممتلكات للخطر واستعمال القوة والعنف مع القوات التي قامت بضبطهم.

وأضافت المحكمة أنها اطمأنت شهادة الضابط احمد محمد عز الدين بقطاع الأمن الوطني والذي تكد أن تحرياته أسفرت عن كون المتهمين من العناصر الموالية لجماعه الإخوان المسلمين يؤازرهم عناصر من حركة ابريل ، وصدرت إليهم تكليفات من قيادات الجماعة بالتجمهر وإحراز الأسلحة للاعتداء على الأشخاص وقوات الشرطة والمواطنين المؤيدين لثورة 30 يونيو بقصد افتعال حاله من الفوضى ومنع الدولة من ممارسه سلطاتها وتم الاتفاق على ذلك قبل إحياء ثورة 25 يناير بعدة أيام.

وانتقلت المحكمة في أسباب حكمها للحديث عن ما دفع به الدفاع ببراءة المتهمين استناداً على استخدام رجال الشرطة للأسلحة وإطلاق الأعيرة النارية ضد المتهمين ، فرأت المحكمة من خلال مشاهدتها المقاطع المسجلة أن هناك من بين رجال الشرطة من كان يمسك بسلاح ناري الذي يحمله ويطلق أعيرة ناريه فكان ذلك رداً على ما قام به المتهمون الحاملون للأسلحة النارية ويطلقون منها الأعيرة صوبهم أي أن ذلك لدرء الخطر وحماية أنفسهم والمجتمع من عمل المفسدين ، ولولا تصدى قوات الشرطة لهم لحقق المتهمين مقاصدهم التي خرجوا من أجلها وهى نسر الفوضى بالبلاد ، كما نوهت المحكمة إلى أن الشرطة كانت تطلق الأعيرة النارية في الهواء لتفريق المتظاهرين وليس صوب احد بعينه.

كما أكدت المحكمة أنها اطمأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوى وأعرضت عن إنكار المتهمين للواقعة كما تلفتت عما أثاره الدفاع من أوجه دفوع ودفاع لا تلقي سنداً من الأوراق ولا تعول عليها المحكمة ، اطمئناناً منها إلى صدق ما قرر به الشهود من الضباط وأيد شهادتهم المضبوطات التي ضُبطت مع المتهمين فضلاً عن تقرير الطب الشرعي الخاص بفحص الأسلحة وعبوات المولوتوف وزجاجات البنزين وما تم العثور عليه بمكان الواقعة بعد أن فر المتهمين هاربين وتركوها ، وهنا لم تكترث للمحكمة بدفوع الدفاع الخاصة بأن المتهمين ليسو هم الجناة أو مرتكبي ألواقعه فرأت المحكمة أنها فقط أقوال مرسله وهى أن كانت تشير إلى بيان حاله المتهمين وظروفهم إلا أنها ليست دليلاً على عدم ارتكابهم ما نسب إليهم من جرم هو فقط سبيل للدفاع قصد به إفلات المتهمين من العقاب

وأنهت المحكمة أسباب حكمها مبررة براءة جميع المتهمين من تهمة القتل العمدى ، بأن الأحكام القضائية لابد أن تُبنى على اليقين والجزم وليس على الشك والريبة والتخمين ومن ثم فان المحكمة لم تساير النيابة العامة بشأن إسناد جناية القتل العمد والشروع فيه للمتهمين ، فالثابت من مطالعه الأوراق أن الدعوى بها مستندات تقارير الصفة التشريحية الخاصة بالمجني عليهم والتي أكدت أن وقائع الأعيرة النارية كانت كثيفة وبكثرة ومن اتجاهات عدة فضلاً عن أعمال الكر والفر من جانب المتهمين والأهالي بالمنطق وأصحاب المحلات بعد وقوع الاشتباكات العنيفة التي شهدتها الواقعة وأسفرت عن مقتل وإصابات العديد ، وأيد ذلك القول الشهود من ضباط الشرطة ، وبالنظر لكافة الاعتبارات السابق ذكرها فإنها جميعاً تدعو المحكمة إلى التشكيك في نسبه الاتهام للقتل العمد أو الشروع فيه نظراً لعدم ثبوتها على متهم بعينه.

 

حيثيات حكم الحبس 10 سنوات 212 متهم أحداث ذكري الثورة الثالثة

الحوادث

click here click here click here altreeq altreeq