الصباح العربي
الجمعة، 26 أبريل 2024 11:48 مـ
الصباح العربي

الحوادث

ننشر حيثيات الحكم بالسجن 5 سنوات لـ105 إخوانيين بتهمة إشاعة الفوضى 

الصباح العربي

انتهت الدائرة" 2" إرهاب الجيزة، برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد، من وضع حيثيات حكمها، بالقضية رقم 30 لسنة 2018 أمن دولة طوارئ، والمتهم فيها 107 متهمين تم حبسهم ما بين عامين إلى 5 سنوات لـ105 متهمين، وإحالة حدثين لمحكمة الطفل.
وأكدت المحكمة فى حيثيتها "أن المتهمين المضبوطين ينتموا لجماعة الإخوان الإرهابية، وحازوا أسلحة نارية وعبوات تفجيرية وأوراق تنظيمية، وارتكبوا أعمال عنف إشاعة الفوضى فى البلاد. 
واضافت الحثيثات "أنه بعد تفتيش منازلهم ضبط داخل مسكن المتهم " حامد.ف. م" كتيب بعنوان المأثورات لحسن البنا ومجموعة من المحررات التنظيمية وإشارة رابعة، كما عثر بحوزه المتهم " سعيد. ح. م "، على هاتف محمول وفلاش ميمورى تحوي مقاطع فيديو لتظاهرات وأسطوانة مدمجة، وبمواجهته أقر بأنها تظاهرات ضد الدولة وغير مرخص بها وأقر بأسماء 10 من المتهمين الظاهرين بالفيديوهات. 
وأوضحت الحيثيات أنه تم ضبط كمبيوتر محمول، 6 هواتف محمولة 42 لافتة قماش تحتوى على عبارات مناهضة للدولة وشماريخ وطبلة، وأربعون صورة للرئيس المعزول محمد مرسى و103 صور مطبوعة خاصة بجماعة الإخوان وشال أصفر لعلامة رابعة، وبعض المضبوطات الورقية.
واشارت "الحيثيات" إلى أن المحكمة أطمئن إلى وجدانها ما فعله المتهمين بعد محاضر الضبط والتحريات واعترفات بعضهم، لذلك تم تداول الدعوى بالجلسات ومثل خلالها 56 متهما، وبسؤال المتهمين الحاضرين عن التهم المنسوبه اليهم انكروها، والمحكمة عدلت الوصف بالنسبة للقيد بأن اصبح 16 متهما حازوا هواتفهم محمولة أقراص صلبة وفلاش ميموري وأجهزة كمبيوتر محمولة ومحررات ومطبوعات لاذاعة ونشر أفكار ومبادئ جماعة الأخوان الإرهابية لمحاولة قلب نظم الدولة، طالبت النيابة بتنفيذ مواد الاتهام الواردة بالقيد والوصف، ودفع الحاضرون ببطلان القبض والتفتيش لإنتفاء حالة التلبس وعدم معقولية الواقعة.
وأوضحت الحيثيات انه عن الدفع المبدى من المتهمين ببطلان القبض والتفتيش لإنتفاء حالة التلبس فأن المادة 30/1 إجراءات جنائية تنص على أن " تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها أو عقب أرتكابها ببرهة يسيرة"، كما أنه من المقرر بنص المادة 34 منه انه " لمأمور الضبط القضائى فى أحوال التلبس بالجنايات أو بالجنح التى يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، أن يأمر بالقبض على المتهم، عن الدفع بانتفاء صلة المتهمين بالواقعة وعدم المعقولية وبإنتفاء أركان الجريمة فهى من أوجه الدفوع الموضوعية التى لا تستأهل المحكمة فى الرد عليها بحسبها على نحو مستقل وذلك اكتفاء بما اوردته المحكمة واطمئنت اليه عقيدتها من أدلة الثبوت سالفة البيان وما سوف تطوق اليه المحكمة فى موضوع الجريمة ومن ثم فالمحكمة تلتفت عن الرد عليها.
وتابعت المحكمة" انه عن موضوع الاتهام الأول فإن نص المادة 7 من القانون 107 لسنة 2013 على أنه يتم يعاقبة كل من شارك الموكب أو التظاهرة الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل مصالح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة أو تعريضهم للخطر"، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنية ولا تجاوز 100 الف جنيه".
واشارت الحيثيات انه فيما يخص الاتهام الثاني" فإن كل من حاز مطبوعات ونشرات وأوراق خطية ووثائق وغيرها تتضمن تحريضا علي قلب نظام الحكم فى البلاد، فإن المادة 98 ب مكررا عقوبات قد تنص على أن يعاقب بالحبس خمس سنين،غرامة 50 جنيها ولا تزيد 500 جنية. 
وتابعت الحيثيات، "وان كان يجوز للمحكمة ان تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات بحسبانها قرينة تعزز ما ساقته من ادلة، الا انها لا تصلح أن تكون دليلا كافيا كما أنها لا تعدوا أن تكون مجرد رائ لصاحبها يخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب إلى أن يعرف مصدرها يتحقق لدى القاضى من هذا المصدر، لذلك لم تتخذ المحكمة من أقوال الضابط التحريات دليلا اساسيا فى ثبوت الاتهام دون التأكد منها".
واشارت الحيثيات، "انه بعد التأكد من أوراق الدعوى وتوفير أركان الجريمة بها فقد صدر قرار بحبس المتهمين 3 سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمهم مائتى جنية".

الحوادث

click here click here click here altreeq altreeq