الصباح العربي
الجمعة، 26 أبريل 2024 08:58 صـ
الصباح العربي

الحوادث

إرجاء محاكمة 3 متهمين بتزوير محررات رسمية وسرقة المواطنين لـ13 أبريل

الصباح العربي

قررت محكمة القاهرة الجديدة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، تأجيل محاكمة 3 متهمين بتزوير محررات رسمية بدائرة قسم 15 مايو، إداريا، لجلسة 13 أبريل المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، وعضوية المستشارين صلاح أحمد، وأيمن محمد، وياسر عمر، وأمانة سر أحمد كمال ومحمد علاء.

وأسندت النيابة للمتهمين "ع.س"، تاجر سيارات، و" م.ح" صاحب مكتب رحلات، و"ع.ح"، وأخر مجهول تهمة الاشتراك مع أخر مجهول فى تزوير محرر رسمى هو كارنيه ضابط شرطة والمنسوب صدوره لقطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية، وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن انفقوا على إنشائه على غرار المحررات الصحيحة، وأمدوا المجهول بكافة البيانات والمعلومات اللازمة لإنشاء المحرر المزور، فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.

كما أسندت النيابة للمتهمين، تهمة انتحال صفة ضباط شرطة بجهاز الأمن الوطنى، والاستيلاء على المبالغ المالية والمشغولات الذهبية المملوكة المجنى عليه "ر.ف"، بأن أوهموه بعملهم لدى أحد الجهات السيادية، وتظاهروا زورًا بحل إحدى القضايا وطلبوا منه إحضار المبالغ المالية والمشغولات الذهبية، وتمكنوا بتلك الوسيلة الاحتيالية من الاستيلاء على المسروقات.

ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويرًا فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

كما نصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف فى مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها.

وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة فى المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.

إرجاء محاكمة 3 متهمين بتزوير محررات رسمية سرقة المواطنين 13 أبريل

الحوادث

آخر الأخبار

click here click here click here altreeq altreeq